للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متربِّعًا نَدْبًا، ويَثْنِي رجليه في ركوع وسجود كمتنفِّل.

فإن عجز أو شقَّ ولو بتعدِّيه بضربِ ساقه فعلى جنبٍ، والأيمنُ أفضل، وتُكره على ظهره ورجلاه إلى القبلة مع قُدْرَةٍ (١) على جنبِه وإلا تعيَّن ويومئُ بركوع وبسجود (٢) ويجعلُه أخفض.

وإن سجد ما أمكنه على شيء. . . . . .

ــ

* قوله: (نَدْبًا) مرتبط بقوله: (متربعًا).

* قوله: (ورجلاه إلى القبلة) هذا قيد معتبر في صحة الصلاة على هذه الحالة.

أما لو استلقى على ظهره، ورجلاه إلى غير جهة القبلة فإنه يصير [مستدبر القبلة] (٣)، فلا تنعقد صلاته، تأمل!.

* قوله: (وإلا تَعيَّن) ولا يكون مكروهًا في هذه الحالة، لما صرحوا به في باب المياه (٤)، من أن الاضطرار ينفي الكراهة، وأنها لا تجامع الوجوب، وينفي الحرمة، كما صرحوا به أيضًا في كتاب الأطعمة (٥).

* قوله: (وأن سجد ما أمكنه) "ما" مصدرية غير ظرفية؛ أيْ: إمكانه؛ أيْ: غاية إمكانه، هذا مراد الشارح (٦).


(١) في "م": "قدرته".
(٢) في "م": "وسجود".
(٣) ما بين المعكوفتين في "ب" و"ج" و"د": "مستدبرًا لقلبلته".
(٤) انظر: الإنصاف (١/ ٥٠)، كشاف القناع (١/ ٢٨)، وتقدم ص (٢٠).
(٥) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (٢٧/ ٢٣٦)، كشاف القناع (٦/ ١٩٥)، وتقدم ص (٢٠).
(٦) شرح المصنف (٢/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>