للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فيتمها الإمام ومن معه جمعة لكن تحت ذلك صورتان:

إحداهما (١): أن يبقى بعد الانفضاض والنقص مع الإمام أربعون قد حضروا الخطبة، بأن كانوا خمسين من أول الخطبة، ثم بعد الإحرام ذهب منهم عشرة فأقل، ولا إشكال في صحة الجمعة في هذه الصورة.

وأما الصورة الثانية: وهي ما إذا بقي مع الإمام بعد النقص أربعون لم يحضر بعضهم الخطبة، بأن حضر الخطبة أربعون مثلًا، ويعدى فراغ الخطبة حضر عشرة، فأحرم بالجميع، ثم انفض عشرة ممن حضر الخطبة، ففي هذه الصورة خلاف (٢)، الصحيح أنه يتم الإمام ومن معه جمعة، وهي المشار إليها بقوله (ولو ممن لم يسمع الخطبة. . . إلخ) وتقدير العبارة: (وإن بقي العدد)؛ أيْ: المعتبر، وهو أربعون بعد انفضاض بعض (٣) الحاضرين الذين معه في الصلاة، ولو كان العدد الباقي معه (ممن لم يسمع الخطبة)؛ أيْ: من الذين لم يسمعوا الخطبة، وإنما أفرد ضمير "يسمع" مراعاة للفظ (مَن)، وقوله: (ولحقوا بهم قبل نقصهم) عطف على الصلة أو الصفة، أعني (لم يسمع)، لا على المنفي أعني: (يسمع)، وفيه مراعاة المعنى بعد مراعاة اللفظ، وهو عربي جيد (٤)، يعني ولو كان الباقي معه جماعة لحقوه؛ أيْ: دخلوا معه قبل النقص، ولو لم (٥) يسمعوا الخطبة، واللَّه أعلم بالصواب.


(١) في "ج" و"د": "أحدها".
(٢) انظر: المغني (٣/ ٢١٠)، الفروع (٢/ ١١٢)، الإنصاف (٥/ ٢٠١ - ٢٠٤).
(٣) سقط من: "ب".
(٤) انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني (١/ ١٦١).
(٥) في "ب" و"ج" و"د": "ولم".

<<  <  ج: ص:  >  >>