للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتُقدَّمُ جنازةٌ على عيدٍ وجمعةٍ أُمِن فوتُهما, وتراويحُ على كسوف إن تعذَّر فعلهما.

وإن وقعَ بعرفةَ صلَّى، ثم دفع.

ــ

* قوله: (وتقدم على عيد وجمعة. . . إلخ) انظر ما فائدة هذا مع قوله: "فتقدم على ما يقدم عليه ولو جمعة أمن فَوتها. . . إلخ"؟

وفي الحاشية (١) جواب عن ذلك حاصله: أن ما تقدم فيما إذا اجتمع الكسوف والجنازة مع ما ذكر، وهذا فيما إذا انفردت مع المذكور، ولم يكتف بالمفهوم، قصدًا للتوضيح.

* * *


(١) حاشية المنتهى (ق ٧٠/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>