للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم يُغسلُ المحلُّ، ويُوضَّأُ، وإن خرج بعد تكفينهِ لم يُعَد الغسلُ.

ولا بأس بغسله في حمام، ولا بمخاطبة غاسل له حالَ غسله: بـ"انقلب يرحمك اللَّه" ونحوه.

ــ

[قال في الإنصاف] (١) (٢): "قال ابن منجا في شرحه (٣): لم يتعرض المص إلى أنه يلجم المحل بالقطن، فإن لم يمتنع حشاه، قال: وصرح به أبو الخطاب (٤)، وصاحب النهاية فيها، يعني به أبا المعالي، وجزم به في المذهب والخلاصة"، من حاشية شيخنا (٥).

* قوله: (ثم يغسل المحل)؛ أيْ: وجوبًا.

* قوله: (ويوضأ)؛ أيْ: وجوبًا، كالجنب إذا أحدث بعد الغسل.

قال شيخنا (٦): "وهذا واضح على القول بوجوب الوضوء، أما على القول باستحبابه (٧) ففيه نظر، إذ ليس لنا مسنون إعادته واجبة".

أقول: بل له نظير، وهو الحج المسنون إذا فسد، فإن قضاءه واجب (٨). إلا أن يقال: إن هذا ثبت على خلاف القياس، فلا يقاس عليه.


(١) ما بين المعكوفتين سقط من: "د".
(٢) الإنصاف (٦/ ٨٥، ٨٦).
(٣) الممتع شرح المقنع (٢/ ٢٨).
(٤) الهداية (١/ ٥٩).
(٥) حاشية المنتهى (ق ٧٣/ ب).
(٦) حاشية المنتهى (ق ٧٣/ ب).
(٧) انظر: الفروع (٢/ ٢٠٨)، الإنصاف (٦/ ٧٥).
(٨) كما سيأتي ص (٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>