للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجب بقاءُ دمِ شهيدٍ عليه إلا أن تُخالطَه نجاسةٌ فيُغْسَلا، ودفنُه في ثيابِهِ التي قُتلَ فيها بعد نَزْع لأْمَةِ حرب، ونحوِ فروٍ وخُفٍّ.

وإن سقط من شَاهق أو دابةٍ لا بفعل العدوِّ، أو مات برفسةٍ، أو حَتْف أنفِهِ، أو وُجد ميتًا ولا أثرَ به. . . . . .

ــ

* قوله: (ودفنه في ثيابه)، قال في الإقناع (١): "وظاهره ولو كانت حريرًا"، انتهى.

وظاهره أيضًا أنه لا تحرم الزيادة عليها، وهو كالصريح في شرحه (٢) في الجواب عن قصة حمزة (٣) -رضي اللَّه عنه-، لكن قال في المبدع (٤): "فعلى المذهب لا يزاد ولا ينقص، فيرد عليه ولو كان لابسًا الحرير، ولعله غير مراد، وذكر القاضي في تخريجه أنه لا بأس بهما"، انتهى، ذكره في الحاشية (٥).

* قوله: (ونحو فرو) انظر لو لم يكن عليه غير الفرو، هل ينزع ويكفن في غيره، أو يبقى؟.

* قوله: (أو حتف أنفه)؛ أيْ: بلا سبب، تقول العرب: مات فلان حتف أنفه؟ أي على فراشه من غير حرق، أو غرق؛ لأنه يموت ونفسه تخرج من أنفه (٦).


(١) الإقناع (١/ ٣٤).
(٢) شرح المصنف (٢/ ٤١٤، ٤١٥).
(٣) من حديث الزبير بن العوام -رضي اللَّه عنه- ولفظه: "لما كان يوم أحد، أرسلت صفية إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثوبَين ليكفن فيهما حمزة، فكفنه في أحدهما، وكفن في الآخر رجلًا"، أخرجه أحمد (١/ ١٦٥) وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص (٨١).
(٤) المبدع (٢/ ٢٣٦).
(٥) حاشية المنتهى (ق ٧٣/ ب).
(٦) انظر: المصباح المنير (١/ ١٢) مادة (حتف).

<<  <  ج: ص:  >  >>