للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثانيًا وثالثًا، ولو قُسمت ما لم تُصرف في دينٍ أو وصيةٍ.

وإن أُكلَ ونحوُه وبقيَ كفنُه فما من ماله: فتركة، وما تُبرع به فَلِمتبرِّع، وما فَضلَ ممَّا جُبِيَ فلربِّه، فإن جُهل ففي كفنٍ آخرَ، فإن تعذَّر تُصدِّق به، ولا يُجْبَى كفنٌ لعدمٍ إن سُتِرَ بحشيش.

وسُن تكفينُ رجلٍ في ثلاثِ لفائفَ بيض من قطنٍ، وكُره في أكثرَ، وتعميمُه.

تُبْسطُ على بعضها واحدة فوق أخرى بعد تبخيرها، وتُجعل الظاهرة أحسنَها. . . . . .

ــ

* قوله: (ثانيًا وثالثًا) انظر هل هذا قيد؟.

* قوله: (ولو قسمت) ولا تنقض القسمة، بل يؤخذ من كل وارث بنسبة حصته.

* قوله: (ما لم تصرف في دين أو وصية) فلا يلزمهم تكفينه، ذكره في الحاشية (١).

* قوله: (فما من ماله فتركةٌ. . . إلخ) كان على المص أن يقول هنا: وما من بيت المال فلبيت المال. . . إلخ.

* قوله: (وما تبرع به فلمتبرع)؛ لأن تكفينه فيه ليس بتمليك، بل إباحة، بخلاف ما لو وهبه للورثة فكفنوه به ثم وجدوه فهو لهم.

* قوله: (تصدق به)؛ يعني: عن أربابه، على ما يأتي في الغصب (٢).


(١) حاشية المنتهى (ق ٧٤/ أ).
(٢) (٣/ ٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>