للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكُره تخريقُها، لا تكفينُه في قميصٍ ومِئْزَرٍ ولفافةٍ، والجديدُ أفضل، وكُره رقيقٌ يحكي الهيئةَ، ومن شعرٍ وصوفٍ، ومزعفرٌ ومعصفرٌ، وحرم بجلد، وجاز في حريرٍ ومُذَهَّبٍ لضرورةٍ.

ــ

* قوله: (وكره. . . إلخ)؛ أيْ: لأنه إفساد لها.

قال أبو الوفاء (١): "ولو خيف نبشه" قال في الفروع (٢): "وهذا ظاهر كلام غيره، وجوَّزه أبو المعالي خوف نبشه".

* قوله: (يحكي الهيئة)؛ أيْ: تقاطيع البدن، لكن لا يحكي بياض البشرة أو سوداها، فإن حكى ذلك لم يجُز، كما يدل عليه قوله أول الفصل (٣): "ثوب لا يصف البشرة"، فتدبر!.

* قوله: (لضرورة) وهو أن لا يوجد شيء غيره، ولعله ولو حشيشًا أو ورق شجر، كما هو ظاهر كلامهم، فليحرر (٤)!.

وظاهره أنه لا يجوز في الجلد ولو لضرورة، فليحرر (٥)!.


(١) انظر: المصدر السابق.
(٢) الفروع (٢/ ٢٢٨).
(٣) ص (٣٤).
(٤) قال الشيخ عثمان في حاشيته (١/ ٤٠٥): "قوله: (لضرورة)؛ أيْ: بأن لم يجد ما يستره غير ذلك، ولو بحشيش، وعلم منه أنه إذا لم تكن ضرورة حرم تكفين بحرير ومُذَهَّب، وكذا مفضض ولو لامرأة، ويكون عند الضرورة ثوبًا واحدًا".
وفي هامش حاشية الشيخ عثمان نقلًا عن السفاريني ما نصه: "قوله: (ولو بحشيش) هذا مخالف لظاهر شرح منصور، فإنه قال: (بأن عدم ثوب يستر جميعه) فقيده بعدم الثوب، ومفهومه: ولو وجد الحشيش، -واللَّه أعلم-".
(٥) قال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز في حاشيته على مختصر المقنع (ق ٤٣/ أ): "قوله: (ويحرم بجلود)؛ يعني: ولو لضرورة لأمره -صلى اللَّه عليه وسلم- بنزع الجلود عن الشهداء، =

<<  <  ج: ص:  >  >>