(٢) الفروع (٢/ ٢٢٨). (٣) ص (٣٤). (٤) قال الشيخ عثمان في حاشيته (١/ ٤٠٥): "قوله: (لضرورة)؛ أيْ: بأن لم يجد ما يستره غير ذلك، ولو بحشيش، وعلم منه أنه إذا لم تكن ضرورة حرم تكفين بحرير ومُذَهَّب، وكذا مفضض ولو لامرأة، ويكون عند الضرورة ثوبًا واحدًا". وفي هامش حاشية الشيخ عثمان نقلًا عن السفاريني ما نصه: "قوله: (ولو بحشيش) هذا مخالف لظاهر شرح منصور، فإنه قال: (بأن عدم ثوب يستر جميعه) فقيده بعدم الثوب، ومفهومه: ولو وجد الحشيش، -واللَّه أعلم-". (٥) قال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز في حاشيته على مختصر المقنع (ق ٤٣/ أ): "قوله: (ويحرم بجلود)؛ يعني: ولو لضرورة لأمره -صلى اللَّه عليه وسلم- بنزع الجلود عن الشهداء، =