للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن لم يَعلم إسلامَ والديه دعا لمواليه، ويُؤنِّث الضميرَ على أنثى، ويُشير بما يصلح لهما على خنثى، ويَقفُ بعد رابعةٍ قليلًا، ولا يدعو، ويسلمُ واحدة عن يمينه، ويجوزُ تِلْقاءَ وجهِهِ، وثانيةً، وسُنَّ وقوفُه حتى تُرفعَ.

وواجبُها. . . . . .

ــ

* قوله: (ويؤنث الضمير على أنثى) ظاهره أن دعاء الرجل كدعاء المرأة، من غير زيادة ولا نقص، والاختلاف إنما هو من جهة تذكير الضمير وتأنيثه، مع أنهم صرحوا على ما في الإقناع (١) بأنه لا يقول: أبدلها زوجًا خيرًا من زوجها.

* قوله: (ويشير بما يصلح لهما على خنثى) ومثله سِقْط مجهول.

* قوله: (وواجبها) مراده بالواجب الركن، وإنما عَنْوَن عنها بالواجب دون الركن، لأنه خولفت فيه القاعدة، من حيث إن المسبوق يخير بين القضاء وعدمه، فقد سقط الفرض عمدًا، مع أن القاعدة أنه لا يسقط عمدًا ولا سهوًا ولا جهلًا،


= وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أنه صلَّى على المنفوس ثم قال: "اللهم أعذه من عذاب القبر". وفي رواية: "أنه كان يصلِّي على المنفوس ثم قال: اللهم اجعله لنا سلفًا، وفرَطًا، وأجرًا"، أخْرجهما البيهقي في السنن في كتاب: الجنائز، باب: السقط يغسل ويكفن ويصلَّى عليه (٤/ ٩، ١٠).
وقال الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: "اللهم اجعله لنا فرَطًا، وسلفًا، وأجرًا". أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم في كتاب: الجنائز، باب: قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة (٣/ ٢٠٣)، قال الحافظ في الفتح (٣/ ٢٠٣): "وصله عبد الوهاب بن عطاء في كتاب الجنائز له عن سعيد بن عروبة أنه سئل عن الصلاة على الصبي فأخبرهم عن قتادة عن الحسن. . .".
(١) الإقناع (١/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>