للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشُرط لها معَ ما لمكتوبةٍ إلا الوقتَ: حضورُ الميت بين يديه، إلا على غائبٍ عن البلدِ، ولو دُونَ مسافةِ قَصْرٍ، أو في غير قِبلته، وعلى غريق ونحوه فيُصلَّى عليه إلى شهرٍ بالنِّيةِ، وإسلامُه. وتطهيرُه ولو بتراب لعذر، فإن تعذَّر صُلِّي عليه.

ويُتابَعُ إمامٌ زاد على رابعة إلى سبع فقط. . . . . .

ــ

وبخطه (١): ولم يقل والترتيب، إشارة إلى أنه ليس متفقًا على وجوبه، فراجع الإقناع (٢)، وحاشية شيخنا عليه (٣)، وحاشيته على المتن (٤).

* قوله: (ونحوه) كالأسير.

وبخطه (٥): لعل عطف الغريق ونحوه على الغائب من عطف الخاص على العام، ويحتاج لنكتة، فانظرها.

* قوله: (إلى شهر)؛ أيْ: من موته، شرح شيخنا (٦).

* قوله: (وتطهيره. . . إلخ) ولم يذكر التكفين، مع أنه شرط كذلك، إلا أن يقال: لما كان ملازمًا للغسل عادة، اكتفى عن ذكره، بذكره، نبَّه عليه شيخنا في الحاشية (٧).


(١) سقط من: "ج" و"د".
(٢) الإقناع (١/ ١٥٣).
(٣) حاشية الإقناع (ق ٤٤/ ب).
(٤) حاشية المنتهى (ق ٧٥/ ب).
(٥) سقط من: "أ" و"ج".
(٦) شرح منصور (١/ ٣٢٤).
(٧) حاشية المنتهى (ق ٧٥/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>