للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويدعو في سابعة.

ويَقضِي مسبوقٌ على صفتها، فإنْ خَشِي رفْعَها تَابعَ، وإنْ سلَّمَ ولم يقضِ صحَّت، ويحوزُ دخولُه بعد الرابعة، ويقضي الثلاث.

ويُصلِّي على من قُبِر من فاتته قبلَه إلى شهر مِن دَفْنه، ولا تضرُّ زيادةٌ يسيرة، وتحرمُ بعدها، ويكون الميت كإمام.

ــ

نبَّه على الخلاف شيخنا في شرح الإقناع (١).

* قوله: (ويدعو في سابعة)؛ أيْ: ويسلم عقب ذلك.

* قوله: (تابع)؛ أيْ: جعل التكبير تابعًا لبعضه من غير فصل بقراءة، ولا صلاة، ولا دعاء، فتدبر.

* قوله: (تابع)؛ أيْ: أتى بالتكبير نسقًا.

* قوله: (صحَّت) هذا معلوم من قوله فيما سبق " ويخير. . . إلى آخره".

* قوله: (ويقضي الثلاث)؛ أيْ: استحبابًا، إذ هو داخل في عموم المسبوق المخيَّر في القضاء وعدمه.

* قوله: (من فاتته قبله) "من" فاعل. وقوله: "قبله"؛ أيْ: قبل الإقبار المعلوم من "قُبِرَ" والمراد به الدفن.

* قوله: (ولا تضر زيادة يسيرة) قال القاضي (٢): "كاليوم واليومين"، انتهى.

* قوله: (وتحرم بعدها)؛ أيْ: ولا تصح، فإذا شك هل جاوز ذلك أو لا،


(١) كشاف القناع (٢/ ١١٩، ١٢٠).
(٢) نقله في الإنصاف (٦/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>