للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا على دابةٍ لغرض صحيح، ولا حملُ طفل على يديه.

وسُن مع تعددٍ تقديمُ الأفضل أمامها في المسير، والإسراعُ بها دونَ الخبَبِ ما لم يُخَف عليه منه، وكونُ ماشٍ أمامَها، وراكبٍ ولو سفينةً خَلْفَها، وقربٌ منها الأفضل.

وكُره ركوبٌ. . . . . .

ــ

الآجري وغيره (١) التربيع إذا ازدحموا.

* قوله: (لغرض صحيح) كبعد القبر.

قال في الفروع (٢): "وظاهر كلامهم لا يجوز حملها على هيئة مزرية، أو هيئة يخاف منها سقوطها، ويتوجه احتمال وفاقًا للشافعي" (٣).

ويسن اتباع الجنائز، وهو حق له ولأهله، قال الشيخ تقي الدين (٤): "ولو قُدِّرَ أنه لو انفرد لم يستحق هذا الحق، لمزاحم، أو لعدم استحقاقه، تبعه لأجل أهله إحسانًا إليهم، لتأَلُّفٍ، أو مكافأة أو غيره".

* قوله: (دون الخبب) الخبب: خطو فسيح دون العَنَق.

* قوله: (ما لم يخف عليه منه)؛ أيْ: من الإسراع.

* قوله: (وراكب ولو سفينة خلفها)؛ أيْ: إن كان الميت مسلمًا، وإن كان الميت كافرًا ركب وتقدم، فلا يكون تابعًا لها.


(١) انظر: المصدرين السابقين.
(٢) الفروع (٢/ ٢٥٩، ٢٦٠).
(٣) انظر: نهاية المحتاج (٢/ ٤٦٥).
(٤) انظر: الاختيارات ص (٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>