للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فتُسن (١)، ولا يمنع كافرٌ من زيارة قبر قريبه المسلم.

وسُن لمن زار قبور المسلمين، أو مرَّ بها أن يقولَ: "السلام عليكم دارَ قوم مؤمنين" (٢)، أو: "أهلَ الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء اللَّه بكم للاحقون، وبرحم اللَّه المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل اللَّه لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم" (٣)، "واغفر لنا ولهم" (٤).

ــ

* قوله: (فتسن)؛ أيْ: للرجال والنساء.

* قوله: (أو أهل الديار من المؤمنين) وقد دلَّ هذا على أن الديار تقع على المقابر، والأهل على ساكن المكان من حي وميت.

* قوله: (وإنا إن شاء اللَّه بكم للاحقون) والإنشاء للتبرك، قاله بعض العلماء (٥)، وفي البغوي (٦): أنه يرجع إلى اللحوق، لا إلى الموت، وفي المشافي (٧): أنه يرجع إلى البقاع.


(١) سقط من: "م".
(٢) من حديث عائشة وبريدة -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز، باب: ما يقال عند دخول القبور (٢/ ٦٦٩، ٦٧١)، (٩٧٤، ٩٧٥).
(٣) من حديث عائشة: أخرجه أحمد (٦/ ٧١، ٧٢) وابن ماجه في كتاب: الجنائز، باب: ما يقال إذا دخل المقابر (١/ ٤٩٤) رقم (١٥٤٧)، قال الساعاتي في الفتح الرباني (٨/ ١٧٦):) وفي إسناده عاصم بن عبيد اللَّه، ضعيف"، وقال العجلي: لا بأس به، وقال ابن عدي: هو مع ضعفه يكتب حديثه".
(٤) لحديث ابن عباس، ولفظه: "يغفر اللَّه لنا ولكم".
(٥) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (٧/ ٤١).
(٦) شرح السنة للبغوي (٥/ ٤٧٠)، وانظر: معالم التنزيل (٧/ ٣٢٣).
(٧) لم أقف عليه، ونقله الشيخ منصور في كشاف القناع (٢/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>