للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لطائفةٍ مخصوصة، بوقتٍ مخصوص.

والمالُ الخاص: سائمةُ بهيمةِ الأنعام، وبقر الوحش وغنمه، والمتولِّدُ بين ذلك، وغيرُه، والخارجُ من الأرض، والنحلُ، والأثمانُ، وعروضُ التجارة.

وشروطُها: وليس منها بلوغٌ، وعقلٌ.

الإسلامُ، والحريةُ لا كمالُها، فتجب على مبعَّض بقدر ملكه، لا كافرٍ ولو مرتدًّا، ولا رقيق ولو مكاتبًا، ولا يملك رقيقٌ غيرُه ولو مُلِّك.

ــ

لمعينٍ، من مال معين، في وقت معين.

كأن قال: إن قدم؛ أيْ: من السفر في وقت كذا، فلزيد من مالي الذي في الكيس الفلاني مقدار كذا، فإنه يصدق على ما جعله لزيد نذرًا، أنه حق واجب في مال خاص، في (١) وقت خاص، لطائفة مخصوصة، لأن الطائفة يوصف بها الواحد، فيقال: نفس طائفة، لكن وجوبه ليس بأصل الشرع، بل بالإيجاب.

* قوله: (وشروطها) "شروطها" (٢) مبتدأ، خبره "الإسلام" وما عطف عليه، بملاحظة العطف قبل الربط.

* قوله: (ولو ملك) خلافًا للشافعي (٣) القائل بأنه يَمْلِك إذا مُلِّك (٤)، وهو قول عندنا أيضًا (٥).


(١) سقط من: "ج" و"د".
(٢) سقط من: "ج" و"د".
(٣) انظر: نهاية المحتاج (٣/ ١٢٦)، حاشية الجمل على شرح المنهج (٢/ ٢٨٥).
(٤) في "أ": "ملكه".
(٥) انظر: الفروع (٢/ ٣١٨)، الإنصاف (٦/ ٣٠٣، ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>