للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم كلَّما تَمَّ حول أحدهما لزمه من زكاةِ الجميع بقدر مالَه فيه.

وإن ثبت لأحدهما وحدَه بأن ملكا نصابَين فخلطاهما، ثم باع أحدهما نصيبه أجنبيًا، فإذا تمَّ حولُ من لم يبعْ لزمه زكاةُ انفرادٍ: شاةٌ، وإذا تمَّ حولُ المشتري لزمه زكاةُ خُلطة نصفُ شاة إلا إن أخرج الأول الشاةَ من المال، فيلزمُ الثانيَ أربعون جزءًا من تسعةٍ وسبعين جزءًا من شاةٍ، ثم كلَّما تمَّ حول أحدهما لزمَه من زكاة الجميعِ بقدرِ ملكه فيه.

ويثبتُ أيضًا حكمُ الانفراد لأحدهما بخلط من له دون نصاب بنصابٍ لآخرَ بعض الحول.

ومَن بينهما ثمانون شاةً خُلطةً فباع أحدهما نصيبَه، أو دونَه بنصيب الآخر، أو دونَه، واستداما الخُلطة: لم ينقطع حولهما. . . . . .

ــ

* قوله: (فخلطاهما) أو ملكاهما مختلطين، أو ملكاهما بالإشاعة، فالتعقيب في كلامه، ليس مرادًا، فتدبر!.

* قوله: (ويثبت أيضًا حكم الانفراد لأحدهما. . . إلخ) فعلى مالك النصاب زكاته إذا تم حوله، وعلى خليطه إذا دار الحول على الخلطة زكاة خلطة.

* قوله: (أو دونه)؛ أيْ: دون نصيبه، والمراد بعضه.

* قوله: (بنصيب الآخر أو دونه)؛ أيْ: بعضه.

* قوله: (واستداما الخلطة) فإن أفرادها، ثم تبايعاها، ثم خلطاها، فإن طال زمن الانفراد بطُل حكم الخلطة، وكذا إن لم يطل على الصحيح من المذهب (١)، وإن


(١) انظر: الفروع (٢/ ٣٨٦)، الإنصاف (٦/ ٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>