للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن تفاوتا فالحكمُ لأكثرهما نفعًا ونموًّا، فإن جُهل فالعشرُ، ويُصدَّقُ مالكٌ فيما سَقَى به.

ووقتُ وجوب في حَبٍّ إذا اشتدَّ، وفي ثمرة إذا بدا صلاحُها، فلو باع الحبَّ أو الثمرة، أو تلفا بتعدِّيه بعدُ لم تسقط، ويصح اشتراطُ الإخراجِ على مشترٍ. . . . . .

ــ

إلى أسفل، ولذلك فسر الشارح (١) ما هنا بقوله: (أىْ: ماءٍ جارٍ على وجه الأرض كنهر، وعين"، فجعله من الأول، فتأمل!.

* قوله: (فإن جهل فالعشر) وليس هذا من الإيجاب بالشك، لأن الشك إنما هو في عين الموجب، والوجوب محقق.

* قوله: (ووقت وجوب. . . إلخ) هذا بمنزلة مُضِي الحول، فيما يشترط فيه ذلك، فيكون شرطًا آخر، وشضم إلى ذلك الإسلام والحرية، فتكون الشروط خمسة، لا اثنين فقط، كما يوهمه كلامه قبل (٢)، وتقدم التنبيه عليه هناك، فتدبر!.

* قوله: (وفي ثمرة إذا بدا صلاحها) كان عليه أن يقول: وفي غيرهما عند أوان أخذه (٣) عادة، ليشمل مثل الصعتر، وورق الشجر، فتدبر!.

* قوله: (فلو باع الحب) ليس البيع قيدًا، بل المراد مطلق الإزالة عن ملكه ببيع أو غيره.

* قوله: (لم تسقط) هو في معنى قول الحجاوي في حاشيته (٤): "فزكاته


(١) شرح المصنف (٢/ ٦٣٧).
(٢) ص (١٢١).
(٣) في "ج" و"د": "أخذها".
(٤) حاشية التنقيح ص (١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>