للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تستقرُّ إلا بجعل في جَريِنٍ (١)، أو بَيْدَرٍ، أو مسْطاح، ونحوهما.

ويلزم إخراج حبٍّ مُصَفَّى، وثمرٍ يابسًا وعند الأكثر (٢)، ولو اُحْتيج إلى قطع ما بَدا صلاحه قبل كمالِه لضعفِ أصلٍ، أو خوفِ عطش، أو تحسين بقيَّة، أو وَجَبَ لكون رُطَبِه لا يتمر، أو عِنَبِه لا يُزَبَّبُ، ويُعتبر نصابُه يابسًا.

ويحرمُ القطعُ مع حضور سَاعٍ بلا إذنه. . . . . .

ــ

كما سبق (٣) في أول كتاب الزكاة، فينبغي أن تفسر التهمة هنا (٤) بما لا ينافي عدم قيام القرينة، كعدم العدالة (٥) ونحوه.

* قوله: (أو وجب لكون رطبه لا يتمر) هل المراد الوجوب الشرعي، أو العادي، أو الأعم (٦)؟.

* قوله: (ويحرم القطع. . . إلخ) هذا ليس بظاهر، إلا على القول بأن تعلقها بمال كتعلق شركة، لا كتعلق الجناية (٧) برقبة العبد الجاني، مع أن الثاني هو


(١) الجرين: الموضع الذي يجمع فيه التمر إذا صرم، ويترك حتى يتم جفافه، يسمى الجرين بلغة مصر والعراق، وبالبيدر بالمشرق والشام، وبالمسطاح بلغة آخرين. شرح المصنف (٢/ ٦٤١)، المطلع ص (١٣٢).
(٢) انظر: الإنصاف (٦/ ٥٣٨، ٥٣٩).
(٣) ص (٩١).
(٤) سقط من: "أ".
(٥) في "ج" و"د": "العالة".
(٦) قال الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق ٨٥/ ب): "يحتمل أن يراد به الوجوب الشرعي، إذ فساد المال منهي عنه، ويحتمل أن يراد به التعيين العادي".
(٧) سقط من: "ج" و"د".

<<  <  ج: ص:  >  >>