للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلُقَطَةٌ. وواجدُها في مملوكة أحقُّ من مالك، وربُّها أحقُّ بركاز ولُقَطَة من واجد متعدٍّ بدخوله.

وإذا تداعيا دَفِيْنةً بدارٍ مؤجرُها ومستأجرُها، فلواصفِها بيمينه.

ــ

علامة كفر، أو لا علامة عليه بالكلية.

وسواء كان ما عليه علامة الإسلام، عليه علامة كفر أيضًا أو لا، كما علم من قوله فيما تقدم (١): "علامة كفر فقط".

* قوله: (مؤجرها ومستأجرها) وكذا معِيرها، ومستعِيرها.

* * *


(١) ص (١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>