للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأربعةُ أسباع درهم إسلاميٍّ. وخمسةٌ وعشرون وسبعا دينار، وتُسعُه بالذي زنتُه درهم وثمن على التحديد، والمثقالُ: درهمٌ وثلاثةُ أسباع درهم.

وبالدَّوَانق (١): ثمانيةٌ، وأربعةُ أسباع.

وبالشعير المتوسطِ: ثنتان وسبعون حبةً.

والدراهمُ: نصفُ مثقالٍ وخمسُه وستةُ دوانق، وهي: خمسون وخُمسَا حبة.

والدانقُ: ثمان حبات وخُمسان.

وأقلُّ نصاب فضة: مئتا درهم (٢).

وتردُّ الدراهم الخُرَسانيَّةُ وهي دانقٌ أو نحوُه، واليمنيَّة وهي: دانقان ونصف، والطَّبَريَّة وهي: أربعة. . . . . .

ــ

الزكاة. . . إلخ، لكان أظهر؛ لأن النصاب منهما ليس له أقل وأكثر، والمراد: أنه لا تجب الزكاة في أقل من ذلك، كما هو منطوق حديثه عمرو بن شعيب المستدل به (٣).


(١) الدانق: سدس درهم. المصباح المنير (١/ ٢٠١) مادة (الدانق).
(٢) الدرهم = ٧/ ١٠ مثقال، فنصاب الفضة بالمثاقيل = ٤ - مثقالًا = ٩٥ غرامًا، وهي تعادل ٥٦ ريالًا عربيًّا من الفضة، انظر: مجالس رمضان ص (٧٧).
(٣) ولفظه: "ولا في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب شيء، ولا في أقل من مئتي درهم شيء".
أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال - كتاب: الصدقة، باب: فروض زكاة الذهب والفضة والورِق ص (٤٠٩).
والدارقطني في كتاب: الزكاة، باب: وجوب زكاة الذهب والورِق (٢/ ٩٣) رقم (٧).
قال ابن حجر في تلخيص الحبير (٢/ ١٨٤): "وإسناده ضعيف".

<<  <  ج: ص:  >  >>