للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو جهل سابقٌ، وإلا ضَمِن الثانِي ولو لم يَعلم، إلا إن أدَّى دينًا بعد أداء موكِّله ولم يَعلم.

ولمن عليه زكاةٌ الصدقةُ تطوعًا قبلَ إخراجِها.

ــ

* قوله: (أو جهل سابق) أو علم السبق، ثم نسي.

* قوله: (لا إن أدى دينًا بعد أداء موكله. . . إلخ)؛ يعني: فإنه لا يضمن له شيئًا، لعدم الفوات، فإن له الرجوع على القابض [كما لو كان القابض] (١) للزكاة الساعي وهي بيده، فيرجع بها عليه، ولا ضمان حاشية (٢).

* قوله: (ولمن عليه زكاة الصدقة تطوعًا قبل إخراجها)؛ أيْ: سواء كان (٣) ذلك قبل مُضِي الحول أو بعده؛ لأنه إن كان قبل مُضِيه لم يكن عليه واجب، وإن كان بعده لم يؤثر حينئذٍ نقص النصاب، لسبق الوجوب.

* * *


(١) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ج" و"د".
(٢) حاشية المنتهى (ق ٨٩/ أ).
(٣) سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>