للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن عجَّل عن ألف يظنُّها له فبانت خمس مئة: أجزأ عن عامَين.

ومن عجل عن أحد نصابَيْه ولو من جنس فتلف لم يَصرفْه إلى الآخر.

ولمن أخذ الساعي منه زيادةً أن يعتدَّ بها (١) من قابِله.

ــ

الفقراء الساعي قبضها، أو قبضها الساعي لحاجة صغارهم، وكما بَعْد الوجوب، ولو استسلف (٢) الساعي الزكاة فتلفت في يده من غير تفريط لهم يضمنها وكانت من ضمان الفقراء سواء سأله الفقراء ذلك أو رب المال أو لم يسأله أحد.

قال في الفروع (٣): "ومتى رجع أخذها بزيادتها، لا المنفصلة، لحدوثها في ملك الفقير، كنظائره"، انتهى.

* قوله: (ومن عجَّل عن أحد نصابَيه)؛ أيْ: الغائبَين، أو الحاضرَين، فهي غير السابقة في الفصل السابق (٤)، فلا تكرار.

* قوله: (ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتدَّ بها من قابِله) انظر هل له ذلك مطلقًا؛ أيْ: سواء كان الأخذ ظلمًا، أو بتأويل سائغ، وحرره (٥)، فإن شيخنا


(١) سقط من: "م".
(٢) في "ج" و"د": "استلف".
(٣) الفروع (٢/ ٥٨٢).
(٤) ص (١٦٧).
(٥) قال الشيخ عثمان في حاشيته (١/ ٥١٤): "قوله: (ولمن أخذ الساعي منه. . .) هذا هو الذي حرره الشيخ تقي الدين -رحمه اللَّه-، فظاهره أن ما أهداه للعامل، أو أخذه العامل لا باسم الزكاة بل غصبًا، فإنه يحتسب به من الزكاة، -واللَّه أعلم-".
وعبارة الشيخ تقي الدين -كما في الفروع (٢/ ٥٧٧، ٥٧٦) -: "وقال شيخنا: ما أخذه =

<<  <  ج: ص:  >  >>