للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن يَفديَ بها أسيرًا مسلمًا، لا أن يُعتق قِنَّه أو مكاتَبَه عنها، وما أعتَقَ ساعٍ منها فولاؤه للمسلمين.

وغارمٌ: تدين لإصلاح ذاتِ بَيْنٍ، أو تحمَّل إتلافًا، أو نَهْيًا عن غيره، ولو غنيًّا ولم يدفع من ماله، أو لم يَحلَّ، أو ضمانًا وأعسر. . . . . .

ــ

والظاهر أن هذا ليس بمراد، وأن المراد برحم فقط.

ثم رأيت المص في شرحه (١) قيد بقوله: "برحم ولا تعليق" وهو (٢) مشكل، وشيخنا في شرحه (٣) تبع الشارح في ذلك.

ثم كتب على قوله: (أو شهادة) ما نصه: بأن شهد على سيدٍ عبدٌ أنه أعتقه، ورُدَّت شهادته، ثم اشتراه فإنه يعتق عليه، مؤاخذة له باعترافه بعتقه.

* قوله: (وأن يفدي بها أسيرًا مسلمًا) قال في الفروع (٤): "وقال أبو المعالي وكذا لو دفع إلى فقير مسلم غَرَّمه السلطان مالًا ليدفع جَوره"، انتهى.

* قوله: (وغارم) أقسامه سبعة.

* قوله: (أو تحمَّل إتلافًا)؛ أيْ: لأجل ذلك، كما هو (٥) مقتضى الإقناع (٦).

* قوله: (أو لم يَحِلَّ)؛ أيْ: أجَل الدين.

* قوله: (وأعسرا)؛ أيْ: الضامن والمضمون، فيجوز الدفع إليهما، وعلم


(١) شرح المصنف (٢/ ٧٦٨).
(٢) سقط من: "أ".
(٣) شرح منصور (١/ ٤٣٧).
(٤) الفروع (٢/ ٦١٤).
(٥) بعده في "أ" زيادة: "ظاهر".
(٦) الإقناع (١/ ٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>