للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا غزوه على فرس منها.

وللإمام شراءُ فرس بزكاة رجل، ودفعُها إليه يغزو عليها، وإن لم يغزُ ردَّها.

الثامن: ابنُ السبيل: المنقطعُ بغير بلدِه في سفر مباح، أو محرَّمٍ وتاب، لا مكروهٍ، ونزهةٍ.

ــ

أو كتب علم يقِفها على من يشتغل بالعلم.

* قوله: (ولا غزوُهُ على فرس منها)؛ أيْ: لا يجزئ من وجبت عليه زكاة غَزْوُه على فرس من زكاة نفسه، لأنه ليس مصرفًا لها، كما أنه لا يجزئ أن يقضي (١) منها دينه.

* قوله: (يغزو عليها)؛ لأنه برئ بدفعها للإمهام، وتقدم (٢) أن للإمام ردَّ زكاة، وفطرة إلى من أخذتا منه، شارح (٣).

* قوله: (لا مكروه) كالسفر لزيارة القبور على القول به (٤)، وكالسفر لفعل مكروه كأكل بصل، وثوم ونحوه.

* قوله: (ونزهة) فيه ما سلف (٥) عن صاحب القاموس (٦) (٧)، مِن أن استعمال


(١) في "خ" و"د": "يقتضي".
(٢) ص (١٦١).
(٣) شرح منصور (١/ ٤٢٩).
(٤) انظر: الفروع (٢/ ٥٧)، الإنصاف (٥/ ٣٥).
(٥) (١/ ٤٤٥، ٤٤٦).
(٦) القاموس المحيط ص (١٦١٩) مادة (نزه).
(٧) هو: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي، الفيروزآبادي، مجد الدين، =

<<  <  ج: ص:  >  >>