الصيامُ: إمساكٌ بنيةٍ عن أشياءَ مخصوصةٍ، في زمن معيَّنٍ، من شخصٍ مخصوص.
وصومُ رمضانَ فرضٌ، يجبُ برؤية هلالِه، فإن لم يُرَ معَ صحوِ ليلة الثلاثين من شعبان. . . . . .
ــ
كتاب الصيام
* قوله:(وصوم رمضان فرض. . . إلخ) قال ابن حجر الهيتمي الشافعي: "وقد صح عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما علم من الأحاديث الكثيرة أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- نطق بلفظ رمضان من غير شهر في نحو: "إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة" (١)، ونحوه، مما مر فدل على عدم الكراهة مطلقًا"، انتهى.
قال ابن قاسم العبادي: "لا يقل لا دلالة في تلك الأخبار لعدم الكراهة؛ لأن استعمال الشارع لا يقاس عليه غيره، كما ذكروه فى مواضع؛ لأنا نقول: إنما يصح ذلك لو ثبت نهي عن ذلك، فكان حينئذٍ تثبت الكراهة في حقنا، ولا يرد عليها استعمال الشارع لما ذكر، لكن لم يثبت نهي عن ذلك، والأصل فيما استعمله
(١) من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان. . . (٤/ ١١٢) رقم (١٨٩٨)، ومسلم في كتاب: الصيام، باب: فضل شهر رمضان (٢/ ٧٥٨) رقم (١٠٧٩).