للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطلقًا، أو وَجَدَ طعمَ علك مضغه بحلقِه، أو وصل إلى فمه نُخامةٌ مطلقًا، ويحرمُ بَلْعها، أو قيْءٌ أو نحوُه.

أو تنجس ريقُه فابتلع شيئًا من ذلك. . . . . .

ــ

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان يغذي ويماع أو لا، كالحصاة وقطع الحديد، ومن أي موضع كان، ولو من فعل غيره بإذنه، حاشية (١).

* قوله: (أو وصل إلى فمه نخامة)؛ أيْ: وابتلعها.

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كانت من دماغه، أو حلقه، أو صدره.

* قوله: (ويحرم بلعها)؛ أيْ: لاستقذارها، فعلى هذا يكون (٢) كل مستقذر يحرم بلعه، هكذا كنا نفهم.

ثم رأيت في الفروع (٣) أن القول بالحرمة مُفَرَّغ على القول بكونها مفسدة، فعلى هذا لا يحرم بلعها إلا على الصائم الذي يحرم عليه قطع صومه، وحينئذ فيقيد ذلك بصوم الفرض؛ لأنه هو الذي يحرم قطعه على المذهب (٤).

* قوله: (أو نحوه) كقلس، بسكون اللام، قال (٥) في القاموس (٦): "القلس ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه، وليس بقيء، فإن عاد فقيء".

* قوله: (فابتلع شيئًا من ذلك). . . . . .


(١) حاشية المنتهى (ق ٩٤/ أ).
(٢) سقط من: "أ".
(٣) الفروع (٣/ ٦٠ - ٦١).
(٤) كما سيأتي ص (٢٤٣) في قوله: "ويجب إتمام فرض مطلقًا ولو موسعًا. . . ".
(٥) في "ج" و"د": "قاله".
(٦) القاموس المحيط ص (٧٣١) مادة (قلس).

<<  <  ج: ص:  >  >>