للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحَرُم مضغُ عِلْكٍ يتحلَّلُ مطلقًا.

وكُره ما لا يتحلل، وذوقُ طعامٍ، وتركُ بقيةٍ بين أسنانِه. . . . . .

ــ

من كل وجه.

* قوله: (مطلقًا) بلع ريقه أو لا.

* قوله: (وذوق طعام) ذكره جماعة وأطلقوا (١)، وقال المجد (٢): لا بأس به للحاجة، نص عليه (٣)، واختاره ابن عقيل (٤).

قال في شرحه (٥): "فعلى الكراهة إن وجد طعمه في حلقه أفطر، لإطلاقهم الكراهة"، انتهى.

وتقدم أن العلك كذلك.

قال شيخنا: يشكل عليه أنهم قالوا إن المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم مكروهة، وقالوا: لو دخل إلى حلقه في هذه الحالة شيء من الماء غير قصد لا يفطر به (٦)، فما الفرق؟.

أقول: قد يفرق بينهما بأن أصل المضمضة والاستنشاق مشروع للصائم وغيره، والمبالغة فيهما أيضًا مشروعة في الجملة، بخلاف ما ذكر، فإنه ليس مشروعًا في حال من الأحوال، فاغتفر وجود الطعم فيهما، دون ما ذكر (٧) هنا، وهو من


(١) انظر: المغني (٤/ ٣٥٩)، الفروع (٣/ ٦١)، الإنصاف (٧/ ٤٧٨ - ٤٧٩).
(٢) انظر: المصادر السابقة.
(٣) انظر: المصادر السابقة.
(٤) انظر: المصادر السابقة.
(٥) شرح المصنف (٣/ ٧٠).
(٦) انظر: المغني (٤/ ٣٥٦)، الفروع (٣/ ٦٠)، كشاف القناع (١/ ٩٤).
(٧) في "ج" و"د": "ذكرناه".

<<  <  ج: ص:  >  >>