للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكفُّ لسانه عما يُكره، وقولُه جهرًا إن شُتِمَ: "إني صائم" (١)، وتَعجيلُ فطرٍ إذا تُحقِّق غروبٌ.

ويباحُ إن غلبَ على ظنِّه.

وكُره جماعٌ معَ شكٍّ في طلوع فجرٍ ثانٍ، لا سُحورٌ.

ويُسنُّ، كتأخيره إن لم يخشه، وتحصلُ فضيلتُه بِشربٍ، وكمالُها بأكلٍ، وفطرٌ على رُطَبٍ، فإن عُدم فتمرٌ، فإنْ عُدم فماءٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (وكف لسانه عما يكره)؛ أيْ: يكره في الشرع.

* قوله: (وقوله جهرًا) قيل: يقول لنفسه مطلقًا؛ يعني: سواء كان الصوم فرضًا أو نفلًا زجرًا لها عن الحمل على المكافأة (٢)، وقيل: يقوله لمن شتمه مطلقًا (٣)، وقيل: إن كان في رمضان، يقوله جهرًا لأمن الرياء، وإن كان في غيره ولو فرضًا غير رمضان يقوله لنفسه زجرًا لها (٤).

* قوله: (إن لم يخشه)؛ أيْ: طلوع فجر ثان.

* قوله: (على رطب فإن عدم فتمر) نَبَّه بعضهم على أن حكمة ذلك التفاؤل بأكل الحلوى (٥). . . . . .


(١) لحديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: فضل الصوم (٤/ ١٠٣) رقم (١٨٩٤).
ومسلم في كتاب: الصيام، باب: حفظ اللسان للصائم (٢/ ٨٠٦) رقم (١١٥١).
(٢) انظر: فتح الباري (٤/ ١٠٥)، الفروع (٣/ ٦٦)، الإنصاف (٧/ ٤٨٥ - ٤٨٧).
(٣) انظر: المصادر السابقة.
(٤) انظر: المصادر السابقة.
(٥) سقط من: "ج" و"د".

<<  <  ج: ص:  >  >>