للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجبُ في واجب رجوعٌ بزوال عذرٍ، فإن أُخِّر عن وقت إمكانه فكما لو خرج لما له منه بُدٌّ.

ولا يضر تطاولٌ معتادٌ وهو: حاجةُ الإنسان، وطهارةُ الحدثِ، والطعام والشرابُ، والجُمعةُ، ويَضر في غيرِ معتادٍ كنفير ونحوِه.

ففي نذرٍ متتابعٍ غيرِ مُعينٍ يُخيَّرُ: بينَ بناءٍ وقضاءٍ. . . . . .

ــ

والرعاية (١)، فإطلاق المصنف اعتمادًا منه على ما أسلفه (٢) من أن (٣) الرحبة المحوطة من المسجد، فلا اعتراض عليه.

وبخطه: صريح (٤) ما نقل عن الإمام (٥) أن لها أن تتحيض ببيتها، وإن أمكن تحيضها برحبته الغير المحوطة، وأن العدول إلى الرحبة إنما هو على سبيل الاستحباب.

* قوله: (فكما لو خرج لما له منه بد)؛ يعني: أنه يبطل اعتكافه به.

* قوله: (يُخَيَّر) التخيير إنما هو بين البناء والاستئناف، وأما قوله: "وقضى" فهو تتميم لحالة البناء، وليس طرفًا مستقلًّا.

* قوله: (بنى)؛ أيْ: على ما مضى قبل الخروج.

* قوله: (وقضى)؛ أيْ: لما فاته بسبب الخروج؛ أيْ: إتيانه به، إذ ليس هذا قضاء حقيقة، لأنه لا يتأتى فوات المحل في غير المعين.


(١) نقله في الإنصاف (٧/ ٦٠٦ - ٦٠٧).
(٢) ص (٢٥٣).
(٣) سقط من: "أ".
(٤) في "ج": "صرح".
(٥) انظر: المغني (٤/ ٤٧٢، ٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>