للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو قصد مكة لعمل مخصوص، في زمن مخصوص.

والعُمْرةُ: زيارةُ البيت (١) على وجه مخصوص.

ويَجِبَان في العُمُرِ مرةً بشروطٍ: وهي: إسلامٌ، وعقلٌ، وبلوغٌ، وكمال حُرِّية.

ويجزيان من أسلمَ. . . . . .

ــ

العين، فلا ينافي أنه فرض كفاية، وليس المراد به ما قابل الواجب مطلقًا (٢).

لكن يعارض هذا الجواب أن ألفاظ الشارع إنما تحمل على الحقائق الشرعية، والشارع سماه تطوعًا، والتطوع في الشرع هو المقابل للواجب بقسمَيه (٣)، بدليل ما يأتي (٤) في كلام المص، حيث أطلق التطوع على حج من لم يُعْتَق، أو لم يبلغ قبل الإحرام، مع أنه لا يصح أن يكون بمعنى ما زاد على الفرض؛ لأنه لم يوجَد فرض بالمرة.

* قوله: (وهو قصْد مكة) لو قال: قصْد أماكن مخصوصة لعمل مخصوص، لكان أشمل.

* قوله: (وهي إسلام وعقل) هما شرطان للوجوب والصحة، والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء، دون الصحة، وأما الاستطاعة فشرط للوجوب فقط.

* قوله: (ويجزيان من أسلم)؛. . . . . .


(١) في "م": "البيت الحرام".
(٢) انظر: مغني المحتاج (١/ ٤٦٠)، نهاية المحتاج (٣/ ٢٣٤).
(٣) في "أ": "بقسيمية".
(٤) ص (٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>