للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن ضاق مالُه، أو لزمه دين أُخِذَ لحجٍّ بحصته، وحُج به من حيثُ بلغ.

وإن مات أو نائبُه بطريقِه، حُج عنه من حيثُ مات فيما بقيَ مسافةً، وفعلًا وقولًا، وإن صُدَّ فعل ما بقيَ.

وإن وَصَّى بنفلٍ وأطلق جاز من ميقاتِه، ما لم تَمنع قرينةٌ.

ولا يصحُ ممن لم يحج عن نفسه حجٌّ عن غيرِه. . . . . .

ــ

* قوله: (بطريقه)؛ أيْ: بطريق الحج.

* قوله: (فيما بقي)؛ أيْ: حيث اتسع الوقت لأدائه قبل موته -على ما مَرَّ (١) -.

* قوله: (وأطلق)؛ يعني: لم ينص على أنه يستناب عنه من بلده، أو من غيرها.

* قوله: (جاز من ميقاته)؛ أيْ: ميقات بلد الموصي، شرح (٢) (٣).

* قوله: (حج عن غيره)؛ أيْ: عن (٤) فرض غيره، ولا عن نذره، كذا في الشرح (٥) ولعل إعادة الجار لأجل الربط، وإلا فـ (نذره) عطف على المضاف المقدر المجرور بـ (عن) المذكورة، والعامل في المعطوف، هو العامل في المعطوف عليه.


(١) ص (٢٧٩).
(٢) سقط من: "ج" و"د".
(٣) شرح المصنف (٣/ ١٨٤).
(٤) سقط من: "أ".
(٥) شرح المصنف (٣/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>