وأُبِيْحَ للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابِه دخولُ مكةَ محلِّين ساعةً وهي من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، لا قَطْعَ شجرٍ.
ومن جاوزها يريدُ نسكًا، أو كان فرضَه، ولو جاهلًا أو نَاسيًا، لزمه أن يرجعَ فيحرمَ منه إن لم يخَفْ فوتَ حجٍّ أو غيرَه، ويلزمُه إن أحرمَ من موضعِه دمٌ ولا يسقطُ إن أفسدَه، أو رجع.
وكُره إحرامٌ قبل ميقاتٍ. . . . . .
ــ
* قوله:(ولا دم عليه)؛ لأنه لم يكن أهلًا لوجوب الإحرام حين مجاوزة الميقات.
* [قوله:(ساعة)؛ أيْ: تلك الساعة] (١).
* قوله:(لا قطع شجر) فلم يبح له، ولا لأحد من أصحابه ولا غيرهم.
* قوله:(يريد نسكًا)؛ أيْ: غير فرض.
* قوله:(أو كان فرضه) يعني: بأن لم يكن حج الإسلام أو اعتمر عمرته.
* قوله:(ولو جاهلًا)؛ أيْ: الوجوب، أو كونه ميقاتًا.
* قوله:(إن لم يخف فَوت حج أو غيره)؛ أيْ: غير فوات الحج، كأن خاف على نفسه أو ماله من لص أو غيره.