للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دفعًا عن نفسه، أو بتخليصِه من سَبُع، أو شبكة ليطلقَه، أو قطعَ منه عضوًا متآكلًا، لم يحلَّ، ولم يضمنه، ولو أخذه ليداويَه فوديعةٌ.

ولا تأثيرَ لحرمٍ وإحرامٍ في تحريم إنسيٍّ، ولا في محرَّم الأكلِ، إلا المتولِّدَ.

ويحرُم بإحرام قتلُ قَمْلٍ وصِئْبانِه، ولو برميه، ولا جزاءَ فيه، لا براغيثَ، وقراد، ونحوِهما. . . . . .

ــ

* قوله: (دفعًا عن نفسه) أولى منه عمن صال عليه.

وبخطه: أيْ؛ لم يحلَّ، ولم يضمنه؛ لأنه التحق بالمؤذيات كالكلب العقور.

وبخطه: أو ماله، ومثله عن غيره، لكن الذي في كلامهم ما في المتن (١).

* قوله: (لم يحلَّ ولم يضمنه)؛ لأنه لمداومة الحيوان، أشبه مداومة الولي محجوره، وليس بمعتمد (٢) قتله، فلا تتناوله الآية.

* قوله: (ولا في محرَّم الأكل)؛ أيْ: من الوحشي (٣).

* قوله: (إلا المتولد)؛ أيْ: بين أهلي ووحشي، أو بين مأكول وغيره كسَمْعٍ. فيحرم قتله في الإحرام والحرم، تغليبًا للحظر، ويفدى، شرح شيخنا (٤).

* قوله: (ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه) [مفهومه أنه لا يحرم


(١) انظر: شرح المصنف (٣/ ٢٨٢)، شرح منصور (٢/ ٢٨).
(٢) في "ب" و"ج" و"د": "بمستعمد".
(٣) في "ب" و"ج" و"د": "الوحش".
(٤) شرح منصور (٢/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>