للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بنَخْلٍ، وفَضَّلَ عُمَرُ عاصمًا بشيءٍ أعْطاه إيّاه، وفَضَّلَ عبدُالرحمن بنُ عوفٍ وَلَدَ أمِّ كلثومٍ.

(١٧٤١) ولو اتَّصَلَ حديثُ طاوسٍ: «لا يَحِلُّ لواهبٍ أن يَرْجِعَ فيما وَهَبَ، إلّا والدٌ فيما وَهَبَ لوَلَدِه» لقُلْتُ به، ولم أرُدَّ واهِبًا غَيْرَه وَهَبَ، لمَنْ يَسْتَثِيبُ مِنْ مِثْلِه أو لا يَسْتَثِيبُه (١).

(١٧٤٢) قال: وتَجُوزُ صدقةُ التَّطَوُّعِ على كُلِّ أحَدٍ إلّا رسولَ الله (٢)، كان لا يَأخُذُها، لِما رَفَعَ اللهُ مِنْ قَدْرِه وأبانَه مِنْ خَلْقِه، إمّا تَحْرِيمًا، وإمّا لئلا يَكُونَ (٣) لأحَدٍ عليه يَدٌ؛ لأنّ معنى الصدقةِ لا يُرادُ ثَوابُها، ومَعْنَى الهدِيَّةِ يُرادُ ثَوابُها، وكان يَقْبَلُ الهديَّةَ، ورَأى لَحْمًا تُصُدِّقَ به على بَرِيرَةَ، فقال: «هو لها صدقةٌ، ولنا هديَّةٌ»، -صلى الله عليه وسلم-.


(١) ولا ثواب على المذهب، وقد صح الحديث بمعنى ما رواه الشافعي من حديث طاووس. انظر: «المعرفة» للبيهقي (٩/ ٦٥) و «الروضة» (٥/ ٣٨٦).
(٢) انظر: الفقرة: (١٩٩١).
(٣) كذا في ب س، وفي ظ: «وإما لأن يكون»، وفي ز: «وإما يكون».