للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أقْتُلَه ولا أُجْبِرَه على الإسلامِ (١)، وإنْ وُجِدَ في مدينةِ أهلِ الذِّمَّةِ لا مسلمَ فيها .. فهو ذِمِّيٌّ في الظاهرِ حتّى يَصِفَ الإسلامَ بعد البلوغِ.

(١٧٦٧) قال: ولو أراد الذي الْتَقَطَه الظَّعْنَ به .. فإنْ كان يُؤمَنُ من أن يَسْتَرِقَّه فذلك له، وإلّا مُنِعَه.

(١٧٦٨) وجِنايَتُه خَطَأً على جماعةِ المسلمين، والجنايةُ عليه على عاقِلَةِ الجاني، فإنْ قُتِلَ عَمْدًا .. فللإمامِ القَوَدُ أو العَقْلُ (٢)، فإنْ كان جُرْحًا حُبِسَ له الجارحُ حتّى يَبْلُغَ فيَخْتارَ القَوَدَ أو الأرْشَ، فإنْ كان مَعْتُوهًا فقيرًا .. أحْبَبْتُ للإمامِ أن يَأخُذَ له الأرْشَ ويُنْفِقَه عليه.

(١٧٦٩) وهو في معنى الحُرِّ حتّى يَبْلُغَ فيُقِرَّ، فإنْ أقَرَّ بالرِّقِّ .. قَبِلْتُه ورَجَعْتُ عليه بما أخَذَ، وجَعَلْتُ جِنايَتَه في عُنُقِه.

(١٧٧٠) ولو قَذَفَه قاذِفٌ .. لم أحُدَّ له حتّى أسْألَه، فإنْ قال: أنا حُرٌّ .. حَدَدْتُ قاذِفَه، وإنْ قَذَفَ .. حُدَّ.

قال المزني: وسَمِعْتُه يَقُولُ: اللَّقِيطُ حُرٌّ؛ لأنّ أصْلَ الآدَمِيِّينَ الحُرِّيَّةُ، إلّا مَنْ ثَبَتَتْ عليه العُبُودِيَّةُ، ولا وَلاءَ له كما لا أبَ له، فإنْ ماتَ فمِيراثُه لجماعةِ المسلمين، قال المزني: قلت أنا (٣): هذا كُلُّه يُوجِبُ أنّه حُرٌّ، وقولُه المعروفُ أنّه لا يُحَدُّ القاذفُ إلّا أنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ للمقذوفِ أنّه حُرٌّ؛ لأنَّ الحُدُودَ تُدْرَأ بالشُّبُهاتِ (٤).


(١) هذا المذهب أنه كافر أصلي قطعًا، ومن أصحابنا من رأى في هذا النص ترديد قول، فحكى عن الشافعي قولين في كونه مرتدًّا أو كافرًا أصليًّا. انظر: «العزيز» (١٠/ ٥٣٠) و «الروضة» (٥/ ٤٣٤).
(٢) ونقل البويطي عن الشافعي أنه ليس له أن يقتص، والأظهر ما نقله المزني، وقد قطع به بعض الأصحاب. انظر: «العزيز» (١٠/ ٥٣٧) و «الروضة» (٥/ ٤٣٦).
(٣) «قلت أنا» من ب.
(٤) ذكره في «اللعان» (المسألة: ٢٥٩٨)، قال: إذا قذف الرجل المرأة، فقال: أنت أمة أو كافرة، فعليها البينة أنها حرة مسلمة، والقول قوله مع يمينه إن لم تكن بينة، وقال هنا بقبول قول اللقيط بغير بينة، واختلف الأصحاب، والأصح أن المسألة على قولين: أحدهما - أن المصدق القاذف، وهذا مخرج من نصه في اللعان، وأظهرهما واختيار المزني - أن المصدق المقذوف؛ لأن الأصل الحرية، وقد قطع به بعضهم. انظر: «العزيز» (١٠/ ٥٩٦) و «الروضة» (٥/ ٤٥٢).