(٢) ونقل البويطي عن الشافعي أنه ليس له أن يقتص، والأظهر ما نقله المزني، وقد قطع به بعض الأصحاب. انظر: «العزيز» (١٠/ ٥٣٧) و «الروضة» (٥/ ٤٣٦). (٣) «قلت أنا» من ب. (٤) ذكره في «اللعان» (المسألة: ٢٥٩٨)، قال: إذا قذف الرجل المرأة، فقال: أنت أمة أو كافرة، فعليها البينة أنها حرة مسلمة، والقول قوله مع يمينه إن لم تكن بينة، وقال هنا بقبول قول اللقيط بغير بينة، واختلف الأصحاب، والأصح أن المسألة على قولين: أحدهما - أن المصدق القاذف، وهذا مخرج من نصه في اللعان، وأظهرهما واختيار المزني - أن المصدق المقذوف؛ لأن الأصل الحرية، وقد قطع به بعضهم. انظر: «العزيز» (١٠/ ٥٩٦) و «الروضة» (٥/ ٤٥٢).