(٢) كذا في ظ ز ب، وفي س: «أو دين يقضى عنه». (٣) ووجه التشبيه: بما إذا أوصى لزيد ولأولاد عمرو، فإن زيدًا يكون كأحدهم، ثم اختلفوا في تفسير ما ذكره على وجوه: أصحها - أنه كواحد منهم، في أنه يجوز أن يعطى أقل ما يتمول، إلا أنه لا يجوز حرمانه؛ للنص عليه. والثاني - أن معناه أن الوصي يعطيه سهمًا من سهام القسمة، إن قسم المال على أربعة أعطاه الخمس؛ لأن جملة المصروف إليهم خمسة، وإن قسمه على خمسة أعطاه السدس، وعلى هذا القياس. والثالث - أن لزيد الربعَ، والباقي لمن أوصى لهم معه؛ لأن أقل من يقع عليه اسم الجمع ثلاثة، فكأنه أوصى لزيد ولثلاثة معه. انظر: «العزيز» (١١/ ٦٠٨) و «الروضة» (٦/ ١٨٣).