للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

في ذلك البلد، [وكذلك لو أوْصَى لغازين في سبيلِ الله، فهم الذين مِنْ البلد (١) الذي به مالُه.

(١٨٤٩) ولو أوصَى له، فقَبِلَ أو رَدَّ قبل مَوْتِ الموصِي .. كان له قَبُولُه ورَدُّه بعد مَوْتِه، وسواءٌ أوصَى له بأبيه أو غيرِه.

(١٨٥٠) قال: ولو أوْصَى له بدارٍ .. كانت له وما ثَبَتَ فيها مِنْ أبْوابِها وغيرِها، دون ما فيها، ولو انْهَدَمَتْ في حياةِ الموصِي .. كانتْ له إلّا ما انْهَدَم منها فصار غيرَ ثابتٍ فيها.

(١٨٥١) قال: ويجوزُ نكاحُ المريضِ.

(١٨٥٢) وقال في «الإملاء»: يَلْحَقُ الميِّتَ مِنْ فِعْلِ غيرِه وعملِه ثلاثٌ: حَجٌّ يُؤدَّى، ومالٌ يُتَصَدَّقُ به عنه أو يُقْضَى (٢)، ودعاءٌ، أجاز النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- الحجَّ عن الميِّتِ، ونَدَبَ اللهُ إلى الدعاءِ وأمَرَ به رسولُه -صلى الله عليه وسلم-، فإذا جاز للأخِ حَيًّا جازَ له ميتًا، وكذلك ما تَطَوَّعَ به عنه مِنْ صدقةٍ.

(١٨٥٣) وقال في كتاب آخر: ولو أوْصَى له ولمن لا يُحْصَى بثُلُثِه .. فالقياسُ أنّه كأحدِهم (٣).


(١) ما بين المعقوفتين من ز ب س، ولا وجود له في ظ.
(٢) كذا في ظ ز ب، وفي س: «أو دين يقضى عنه».
(٣) ووجه التشبيه: بما إذا أوصى لزيد ولأولاد عمرو، فإن زيدًا يكون كأحدهم، ثم اختلفوا في تفسير ما ذكره على وجوه: أصحها - أنه كواحد منهم، في أنه يجوز أن يعطى أقل ما يتمول، إلا أنه لا يجوز حرمانه؛ للنص عليه. والثاني - أن معناه أن الوصي يعطيه سهمًا من سهام القسمة، إن قسم المال على أربعة أعطاه الخمس؛ لأن جملة المصروف إليهم خمسة، وإن قسمه على خمسة أعطاه السدس، وعلى هذا القياس. والثالث - أن لزيد الربعَ، والباقي لمن أوصى لهم معه؛ لأن أقل من يقع عليه اسم الجمع ثلاثة، فكأنه أوصى لزيد ولثلاثة معه. انظر: «العزيز» (١١/ ٦٠٨) و «الروضة» (٦/ ١٨٣).