للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٨٦٥) والسِّلُّ غيرُ مَخُوفٍ (١).

(١٨٦٦) والطاعونُ مَخُوفٌ حتّى يَذْهَبَ.

(١٨٦٧) ومَن أنْفَذَتْه الجراحُ .. فمَخُوفٌ، فإن لم تَصِلْ إلى مَقْتَلٍ، ولم تَكُنْ في مَوْضِعِ لحْمٍ، ولم يَغْلِبْه لها وَجَعٌ ولا ضَرَبانٌ، ولم يَأتَكِلْ ويَرِمَّ .. فغيرُ مَخُوفٍ (٢).

(١٨٦٨) وإذا الْتَحَمَ في الحرْبِ .. فمَخُوفٌ، وإن كان في أيْدِي مُشْرِكِين يَقْتُلُون الأُسارَى .. فمَخُوفٌ.

وقال في «الإملاء»: «إذا قُدِّمَ مَنْ عليه قِصاصٌ غيرُ مخوفٍ (٣)، ما لم يُجْرَحُوا؛ لأنّه يُمْكِن أن يُتْرَكُوا فيَحْيَوْا»، قال المزني: قلت أنا (٤): الأوّل أشْبَه بقولِه، وقد يُمْكِنُ أن يَسْلَمَ مِنْ الْتِحامِ الحرْبِ، ومِن كُلِّ مَرَضٍ مَخُوفٍ (٥).

(١٨٦٩) قال الشافعي: وإذا ضَرَبَ الحاملَ الطَّلْقُ .. فهو مخوفٌ؛ لأنّه كالتَّلَفِ وأشَدُّ وَجَعًا.


(١) قال إمام الحرمين في «النهاية» (١١/ ٣٤٤): «هذا كلام مدخولٌ لا يرتضيه أرباب البصائر، وإن كان يرى أن العلل المزمنة التي ليست بالحادة ليست مخوفة، كالدِّق والاستسقاء وما في معناهما من الأعلال التي يظهر الخوف فيها، وليست سريعة الانقلاب إلى البرء أو الهلاك، فهذا بعيد مع تحقق الخوف». وانظر: «العزيز» (١١/ ٤٩٦) و «الروضة» (٦/ ١٢٥).
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «غير مخوف» بلا فاء.
(٣) في س: «فغير مخوف».
(٤) «قلت أنا» من ب.
(٥) نص الشافعي على أن الرجل إذا كان في قُطرٍ وقع فيه الطاعون الغالب وعم طريانه، فأمرُ المقيمِ في ذلك القطر مخوفٌ وإن لم يُطعَن بعدُ، وكذلك من كان في التحام القتال بعد التفاف الصفين وازدحام القِسِيِّ فأمره مخوف وإن لم يُجرَح بعدُ، وكذا في أسيرٍ في يد طائفة من الكفار يقتلون الأُسارى، وقال في أهل السفينة إذا هاج البحر والتطمت الأمواج وانتهَوْا إلى حالة مخوفة: هم في حالة خوف وإن لم تنكسر السفينة بعدُ، هذه نصوص الشافعي -رضي الله عنه-، ثم نقل عنه أنه قال: من قُدّم ليقتص منه غيرُ مخوف ما لم يجرح .. فمن أصحابنا من جعل في هذه المسائل كلها قولين، أظهرهما: مخوف، وهذا اختيار المزني؛ فإنه لم ير فرقًا في هذه المسائل، من جهة أنا إن نظرنا إلى الشخص فهو صحيح في بدنه، وإن نظرنا في توقّع إلمام الخوف به فهذا المعنى حاصل، ومن أصحابنا من فرق بين مسألة القصاص فأجراها على النص، وبَيْن غيرها من المسائل، وقال: يغلب من المسلم أن يرحم إذا مَلَكَ واقتَدَرَ، وقد يرغب في المال، فيعفو، وهذا لا يتحقق في سائر المسائل، والطريق الأول أصح. انظر: «النهاية» (١١/ ٣٤٦) و «العزيز» (١١/ ٥٠١) و «الروضة» (٦/ ١٢٧).