للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٨٧٦) قال الشافعي: ولا وِلايَةَ للوَصِيِّ في إنْكاحِ بَناتِ الميِّتِ.