(١٨٨٥) ولو أوْصَى المودَعُ إلى أمينٍ .. لم يَضْمَنْ، وإنْ كان غيرَ أمينٍ .. ضَمِنَ.
(١٨٨٦) وإن انْتَقَلَ مِنْ قريةٍ آهِلَةٍ إلى غيرِ آهِلَةٍ .. ضَمِنَ.
(١٨٨٧) وإنْ شَرَطَ أن لا يُخْرِجَها مِنْ هذا الموضعِ، فأخْرَجَها مِنْ غيرِ ضرورةٍ .. ضَمِنَ، وإن كان ضرورةٌ فأخْرَجَها إلى حِرْزٍ .. لم يَضْمَنْ.
(١٨٨٨) ولو قال المودَعُ: أخْرَجْتُها لمّا غَشِيَتْنِي النارُ .. فإن عُلِمَ أنّه قد كان في تلك الناحيةِ نارٌ أو أثَرٌ يَدُلُّ .. فالقولُ قولُه مع يمينِه.
(١٨٨٩) ولو قال: دَفَعْتُها إلى فلانٍ بأمْرِك .. فالقولُ قولُ المودَعِ، ولو قال: دَفَعْتُها إليك .. فالقولُ قولُ المودَعِ.
(١٨٩٠) ولو حَوَّلها مِنْ خريطةٍ إلى أحْرَزَ أو مِثْلِ حِرْزِها .. لم يَضْمَنْ، فإن لم يكن حِرْزًا لها .. ضَمِنَ.
(١٨٩١) ولو أكْرَهَه رجلٌ على أخْذِها .. لم يَضْمَنْ.
(١٨٩٢) ولو شَرَطَ أن لا يَرْقُدَ على صُنْدُوقٍ هي فيه، فرَقَدَ عليه .. كان قد زاده حِرْزًا.
(١٨٩٣) ولو قال: لم تُودِعْنِي شيئًا، ثُمّ قال: قد كُنْتَ اسْتَوْدَعْتَنِيه فهَلَكَ .. ضَمِنَ.
(١٨٩٤) وإن شَرَطَ أن يَرْبِطَها في كُمِّه، فأمْسَكَها في يَدِه، فتَلِفَتْ .. لم يَضْمَن، ويَدُه أحْرَزُ (١).
(١) كذا قال هنا، وعن رواية الربيع: أنه يضمن، وحكى العراقيون وغيرهم فيها طريقين: أحدهما - أن المسألة على قولين: وجه الأول: أن اليد أحرز من الكم؛ لأن الطرار يأخذ من الكم، ولا يتمكن من الأخد من اليد، ووجه الثاني: أن ما في اليد يضيع بالنسيان وبسط اليد، وما في الكم لا يضيع، وأصحهما - تنزيل النصين على حالتين، ثم في وجه التنزيل طريقان: أحدهما - أنه إن لم يربطها في الكم واقتصر على الإمساك باليد ضمن؛ كما نقله الربيع، ورواية المزنى محمولة على ما إذا أمسك باليد بعد الربط في الكم، وأصحهما الذي اختاره الشيخ أبو حامد - أن رواية المزني محمولة على ما إذا تلفت بأخذ غاصب، فلا يضمن؛ لأن اليد أحرز بالإضافة إليه، وإن سقطت بنوم أو نسيان ضمن؛ لأنها لو كانت مربوطة في الكم ما ضاعت بهذا السبب، فالتلف حصل بسبب المخالفة. انظر: «العزيز» (١٢/ ٤٣٨) و «الروضة» (٦/ ٣٣٧).