للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٩٣٦) قال الشافعي: فإنْ أكْمَلَها أعْمَى لا يُطِيقُ القتالَ أبدًا، أو مَنْقُوصُ الخلقِ لا يَقْدِرُ على القتالِ أبدًا .. لم يُفْرَضْ له فَرْضُ المقاتِلَةِ، وأعْطِيَ على كِفايَةِ المُقامِ، وهو شَبيهٌ بالذُّرِّيَّةِ.

(١٩٣٧) فإنْ فُرِضَ لصحيحٍ ثُمّ زَمِنَ .. خَرَجَ مِنْ المقاتِلَةِ، وإنْ مَرِضَ طَوِيلًا يُرْجَى .. أعْطِيَ كالمقاتِلَةِ.

(١٩٣٨) قال: ويُخْرَجُ العطاءُ للمقاتِلَةِ كُلَّ عامٍ في وقتٍ مِنْ الأوقات، والذُّرِّيَّةِ على ذلك الوقتِ.

(١٩٣٩) وإذا صارَ مالُ الفَيْءِ إلى الوالي ثُمّ مات مَيِّتٌ قبل أن يَأخُذَ عَطاءَه .. أعْطِيَه وَرَثَتُه، وإنْ مات قبل أن يَصِيرَ إليه المالُ لذلك العامِ .. لم يُعْطَهُ وَرَثَتُه.

(١٩٤٠) قال الشافعي: وإنْ فَضَلَ مِنْ الفَيْءِ شَيْءٌ بَعْدَما وَصَفْتُ مِنْ إعطاءِ العَطاءِ .. وَضَعَه الإمامُ في إصْلاحِ الحُصُونِ، والازْدِيادِ في السِّلاحِ والكُراعِ، وكُلِّ ما قَوِيَ به المسلمون، فإن اسْتَغْنَوْا عنه وكَمُلَتْ كُلُّ مَصْلَحَةٍ لهم .. فُرِّقَ ما يَبْقَى منه بينهم على قَدْرِ ما يَسْتَحِقُّون في ذلك المالِ.

(١٩٤١) قال: وإنْ ضاقَ عن مَبْلَغِ العطاءِ .. فَرَّقَه بينهم بالِغًا ما بَلَغَ، لم يَحْبِسْ عنهم منه شيئًا.

(١٩٤٢) قال: ويُعْطِي من الفَيْءِ رِزْقَ الحُكّامِ ووُلاةِ الأحْدَاثِ والصَّلاةِ لأهلِ الفَيْءِ (١).


(١) قال الرافعي في «العزيز» (١٢/ ٥٢١): «المراد من الحكام: الذين يحكمون بين أهل الفيء في مغزاهم، وولاة الأحداث .. قيل: هم الذين يعلمون أحداث أهل الفيء الفروسية والرمي، وقيل: الذين ينصبون في الأطراف لتولية القضاة وسُعاة الصدقة وعزلهم، وتجهيز الجيوش إلى الثغور، وحفظ البلاد من أهل الفساد ونحوها من الأحداث، وولاة الصلاة: الخطباء الذين يقيمون لهم الجمعات والجماعات». وانظر: «الروضة» (٦/ ٣٦٦).