للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٠٢٤) ولو ضَمِنَ لها السَّيِّدُ مَهْرَها - وهو ألْفٌ - عن العَبْدِ .. لَزِمَه، فإن باعَها زَوْجُها قبل الدُّخُولِ بتِلْك الألْفِ بعَيْنِها .. فالبَيْعُ باطِلٌ مِنْ قِبَلِ أنّ عَقْدَ البَيْعِ والفَسْخِ وَقَعا مَعًا، ولو باعَها إيّاه بألْفٍ لا بعَيْنِها .. كان البَيْعُ جائِزًا، وعليها الثَّمَنُ، والنِّكاحُ مَفْسُوخٌ مِنْ قِبَلِها وقِبَلِ السَّيِّدِ (١).

(٢٠٢٥) وله أن يُسافِرَ بعَبْدِه، ويَمْنَعَه مِنْ الخُرُوجِ مِنْ بَيْتِه إلى امْرَأتِه وفي مِصْرِه، إلّا في الحِينِ الذي لا خِدْمَةَ له فيه.

(٢٠٢٦) ولو قالتْ له أمَتُه: أعْتِقْنِي على أنْ أَنْكِحَكَ وصَداقِي عِتْقِي، فأعْتَقَها على ذلك .. فلها الخيارُ في أن تَنْكِحَ أو تَدَعَ، ويَرْجِعُ عليها بقِيمتِها، فإن نكَحَتْه ورَضِيَ بالقِيمَةِ التي له عليها .. فلا بأسَ.

قال المزني: قلت أنا (٢): يَنْبَغِي في قياسِ قولِه أن لا يُجِيزَ هذا المهْرَ حتّى يَعْرِفَ قِيمَةَ الأمَةِ حين أعْتَقَها، فيكونُ المهْرُ مَعْلُومًا؛ لأنّه لا يُجِيزُ المهْرَ غيرَ مَعْلُومٍ.

[حدثنا المزني قال: سألتُ الشافعيَّ عن حديثِ صَفِيَّةَ أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أعْتَقَها وجَعَلَ عِتْقَها صَداقَها؟ فقال: للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أشياءُ ليسَتْ لغَيْرِه، قال


(١) قول الشافعي: «فإن باعها زوجُها قبل الدخول بتلك الألف بعينها .. فالبيع باطل؛ مِنْ قِبَل أن عقد البيع والفسخ وقعا معًا» .. أراد: إن باع السيد هذا العبد منها بالألف الذي تزوجته عليه بطل البيع؛ لأن عقد البيع وفسخه وقعا معًا، فأقام الألف واللام مُقام الكناية، وذلك أن الثمن بطل للفراق الذي وقع قبل الدخول، وإذا بطل الثمن بطل البيع، ولم يرد بقوله: «والفسخ»: فسخ النكاح؛ لأن النكاح منعقد بحاله؛ لأنها لم تملكه، وأما قوله: «ولو باعها إياه بألف لا بعينها .. كان البيع جائزًا، وعليها الثمن، والنكاح مفسوخ من قِبَلها وقِبَل السيد» .. أراد به: باعها إياه بألف في ذمتها، لا بألف المهر الذي تزوجته عليه، فجاز البيع؛ لأن الثمن لم يبطل؛ لأنه في الذمة، وانسفخ النكاح في هذا الوجه؛ لجواز البيع وملكها إياه. قاله الأزهري في «الزاهر» (ص: ٤٠٧).
(٢) «قلت أنا» من ب.