للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٠٣٦) ووَلِيُّ الكافرةِ كافرٌ، ولا يكون المسْلِمُ وَلِيًّا لِكافِرَةٍ؛ لقَطْعِ اللهِ الوِلايَةَ (١) بينهما بالدِّينِ، إلّا على أمَتِه، وإنّما صار ذلك له؛ لأنّ النِّكاحَ له، تَزَوَّجَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أمَّ حَبِيبَةَ، ووَلِيَ عُقْدَةَ نِكاحِها ابنُ سعيدِ بن العاص، وهو مُسْلِمٌ، وأبو سفيانَ حَيٌّ، وكان وَكيلَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- عمرُو بنُ أمَيَّةَ الضَّمْرِيّ.

قال المزني: قلت أنا (٢): ليس هذا حجَّةً في إنْكاحِ الأمَةِ، ويُشْبِه أن يَكُونَ أرادَ أنْ لا مَعْنَى لكافرٍ في مُسْلِمةٍ، فكان ابنُ سعيدٍ ووَكِيلُه -صلى الله عليه وسلم- مُسْلِمَيْن، ولم يَكُنْ لأبِيها مَعْنًى في وِلايَةِ مُسْلِمَةٍ إذْ كان كافِرًا (٣).

(٢٠٣٧) قال الشافعي: فإنْ كان الوَلِيُّ سَفِيهًا أو ضَعِيفًا، غيرَ عالمٍ بمَوْضِعِ الحَظِّ، أو سَقِيمًا مؤلَمًا (٤)، أو به عِلَّةٌ تُخْرِجُه مِنْ الوِلايَةِ .. فهو كمَنْ ماتَ، فإذا صَلَحَ صار وَلِيًّا.

(٢٠٣٨) قال: ولو قالتْ: قد أذِنْتُ في فُلانٍ، فأيُّ وُلاتِي زَوَّجَنِي فهو جائزٌ .. فأيُّهم زَوَّجَها منه جازَ، وإنْ تَشاحُّوا أقْرَعَ بينهم السُّلْطانُ.

(٢٠٣٩) ولو أذِنَتْ لكُلِّ واحِدٍ أن يُزَوِّجَها لا في رجلٍ بعَيْنِه (٥)، فزَوَّجَها كُلُّ واحِدٍ رَجُلًا .. فقد قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أنْكَحَ الوَلِيّانِ


(١) كذا في ظ ز س، وفي ب: «الولاء».
(٢) «قلت أنا» من ب.
(٣) توهم المزني أن الشافعي استدل به في تزويج المسلم لأمته الكافرة، وهذا خطأ في التوهم؛ لأن الشافعي إنما استدل به على أن الكافر لا يزوج بنته المسلمة، وهو دليل عليه، قاله الماوردي في «الحاوي» (٩/ ١١٧).
(٤) هكذا في ز ب س، يريد به: ذا المرض المؤلم، وفي ظ: «مُوَلَّيًا»، يريد: ذا المرض الموَلَّى عليه كالبرسام، والروايتان صحيحتان ذكرهما الشراح. وانظر: «الحاوي» (٩/ ١١٨).
(٥) كذا في ظ س، وفي ب: «أن يزوجها إلا في رجل بعينه»، وفي ز: «أن يزوجها رجلًا بعينه».