للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أرَدْتَ أنْ تَنْفِيَ وَلَدَها فالْتَعِنْ، فإذا الْتَعَنَ وَقَعَت الفُرْقَةُ ونُفِيَ عنه الوَلَدُ، فإنْ أكْذَبَ نَفْسَه ألْحِقَ به الوَلَدُ ولم يُعَزَّرْ (١).

(٢٠٤٥) وليس له أن يُزَوِّجَ ابْنَتَه الصَّبِيَّةَ عَبْدًا، ولا غيرَ كَفِيءٍ، ولا مجْنُونًا، ولا مخْبُولًا، ولا مجْذُومًا، ولا أبْرَصَ، ولا مجْبُوبًا، وليس له أن يُكْرِهَ أمَتَه على واحدٍ مِنْ هؤلاء بنِكاحٍ.

(٢٠٤٦) ولا يُزَوِّجَ أحدٌ أحدًا (٢) ممَّن به إحْدَى هذه العِلَل، ولا ممَّن (٣) لا يُطاقُ جِماعُها، ولا أمَةً؛ لأنّه ممّن لا يَخافُ العَنَتَ.

(٢٠٤٧) ويُنْكِحُ أمَةَ المرأةِ وَلِيُّها بإذْنِها.

(٢٠٤٨) وأمَةُ العَبْدِ المأذُونِ له في التِّجارةِ ممْنُوعَةٌ مِنْ السَّيِّدِ حتّى يَقْضِيَ دَيْنًا إنْ كان عليه ويُحْدِثَ له حَجْرًا، ثُمّ هيَ أمَتُه، ولو أراد السَّيِّدُ أن يُزَوِّجَها دون العبدِ، أو العبدُ دون السَّيِّدِ .. لم يَكُنْ ذلك لواحدٍ منهما، ولا وِلايَةَ للعَبْدِ بحالٍ، ولو اجْتَمَعا على تَزْوِيجِها (٤).

(٢٠٤٩) وقال في باب الخيار مِنْ قِبَلِ النَّسَبِ: ولو انْتَسَبَ العبدُ لها حُرًّا فنَكَحَتْه - وقد أذِنَ له سَيِّدُه - ثُمّ عَلِمَتْ أنّه عَبْدٌ، أو انْتَسَبَ إلى نَسَبٍ وُجِدَ دُونَه وهي فَوْقَه .. ففيها قولان: أحدهما - أنّ لها الخيارَ؛ لأنّه مَنْكُوحٌ بعَيْنِه، وغارٌّ بشَيْءٍ وُجِدَ دُونَه، والثاني - أنّ النكاحَ مَفْسُوخٌ؛ كما لو أذِنَتْ في رجلٍ بعَيْنِه فزُوِّجَتْ غَيْرَه.

قال المزني: قلت أنا (٥): قد قَطَعَ أنّه لو وُجِدَ دون ما انْتَسَبَ إليه وهو


(١) في ز ب: «وإن أكذب نفسه لحق … »، وفي س: «وإن أكذب نفسه لحق … ».
(٢) يعني: لا يزوج الأب ابنه الصغير، ولا السيد عبده.
(٣) كذا في ز ب، وفي ظ س: «من»، وهو بمعناه.
(٤) في ب: «ولو أجمعا على تزويجها»، وزاد في هامش ظ عقبه: «لم يجز»، ولا وجود له في ز ب س.
(٥) «قلت أنا» من ب.