(٢) ظاهر صنيع المزني تخريجه قولًا للشافعي، وقال إمام الحرمين: «هو منقاسٌ حسن، ومن أصحابنا من ذكره مطلقًا للشافعي»، وفي المسألة قول ثالث حكاه صاحب «التقريب»: أنه يفصل بين أن يكون الأب موسرًا إذا وفَّى بقيمة الجارية، وبين أن يكون مُعسرًا، والأظهر أن الأمة تصير أم ولد للأب مطلقًا. انظر: «النهاية» (١٢/ ١٩٧) و «العزيز» (١٣/ ٦٢٤) و «الروضة» (٧/ ٢٠٨). (٣) قال الأزهري في «الزاهر» (ص: ٤١٢): «العُقْر للأمة بمنزلة مهر المثل للحرة في النكاح الفاسد». (٤) قوله: «إلا أن يشترط المبتاع» من ب س، واستدرك في هامش ط، وسقط رأسًا من ز. (٥) كذا في ظ ز، وفي ب: «وقد روي خلافه»، وفي س: «قد روي عنه خلافه».