للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقالتْ: انْقَضَتْ عِدَّتِي قبلَ إسْلامِك، وقال: لا، بل بَعْدُ .. فلا تُصَدَّقُ على فَسْخِ ما ثَبَتَ له مِنْ النكاحِ» (١).

(٢١١١) قال الشافعي: ولو كانتْ عنده امْرَأةٌ نَكَحَها في الشِّرْكِ بمُتْعَةٍ أو على خِيارٍ .. انْفَسَخَ نِكاحُها؛ لأنّه لم يَنْكِحْها على الأبَدِ.


(١) ما اختاره المزني هو الأظهر عند الشافعية. وانظر: «العزيز» (١٣/ ٥٢٣) و «الروضة» (٧/ ١٧٣).