رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، وهذا تَحَكُّمٌ، أرَأيْتَ إنْ عُورِضْتَ فقيل لك: نَهَى النبيُّ أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمَّتِها أو على خالَتِها، وهذا اخْتِيارٌ، وأجِيزُه، قال: لا يَجُوزُ؛ لأنّه عَقْدٌ مَنْهِيٌّ عنه، قيل: وكذلك عَقْدُ الشِّغارِ مَنْهِيٌّ عنه.
قال المزني: معنى قولِ الشافعي في الشِّغار: أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- إنّما نَهَى عن النّكاحِ (١)، لا عن الصَّداق، ولو كان عن الصّداقِ لكان النكاحُ ثابتًا، ولها مَهْرُ مِثْلِها.
(١) زاد في س: «نفسه»، وهو في هامش ز، والسياق في ظ ب: «قال المزني: إنما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النكاح»، ليس فيهما ذكر معنى قول الشافعي -رحمه الله-.