للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والخلعُ إذا بَطَلَ بَدَلُهما رَجَعَ بقِيمَتِهما - وهو مَهْرُ المثلِ - كالبيعِ المسْتَهْلَكِ (١).

(٢١٨٠) قال الشافعي: ولو جَعَلَ ثَمَرَ النخلِ في قَوارِيرَ، وجَعَلَ عَلَيْها صَقَرًا مِنْ صَقَر نَخْلِها (٢) .. كان لها أخْذُهُ ونَزْعُه مِنْ القَوارِيرِ، فإذا كان إذا نُزِعَ فَسَدَ أو لم يَبْقَ بشَيْءٍ يُعْمَلُ به .. كان لها الخيارُ في أن تَأخُذَه، أو تَأخُذَ منه مِثْلَه ومِثْلَ صَقَرِه إن كان له مِثْلٌ، أو قِيمَتَه إن لم يَكُنْ له مِثْلٌ.

(٢١٨١) ولو ربَّبَه برُبٍّ مِنْ عِنْدِه (٣) .. كان لها الخيارُ في أن تَأخُذَه وتَنْزِعَ ما عليه مِنْ الرُّبِّ، أو تَأخُذَ مِثْلَ التَّمْرِ إذا كان إذا أُخْرِجَ مِنْ الرُّبِّ لا يَبْقَى يابِسًا بَقاءَ التَّمْرِ الذي لم يُصِبْه الرُّبُّ، أو يَتَغَيَّرْ طَعْمُه.

(٢١٨٢) قال: وكُلُّ ما أصِيبَ في يَدَيْه بفِعْلِهِ أو فِعْلِ غَيْرِه فهو كالغاصِبِ فيه، إلّا أن تَكُونَ أمَةً فيَطأَها وتَلِدَ منه قبلَ الدُّخُولِ ويَقُولَ: كُنْتُ أراها لا تَمْلِكُ إلّا نِصْفَها حتّى أدْخُلَ، فيُقَوَّمُ الوَلَدُ عليه يَوْمَ سَقَطَ، ويُلْحَقُ به، ولها مَهْرُها عليه (٤)، وإنْ شاءَتْ أن تَسْتَرِقَّها فهي لها، وإنْ شاءَتْ أخَذَتْ قِيمَتَها مِنه في أكْثَرَ ما كانتْ قِيمَةً، ولا تَكُونُ أمَّ وَلَدٍ له، وإنّما جَعَلتُ لها الخيارَ؛ لأنّ الوِلادَةَ تُغَيِّرُها عن حالها يَوْمَ أصْدَقَها (٥).


(١) ما اختاره المزني أن الصداق في يد الزوج مضمونة عليه ضمان العقد هو الأظهر من القولين، وهو قوله الجديد، والقديم: أنها مضمونة عليه ضمان اليد كالمستعار والمستام؛ لأن النكاح لا ينفسخ بتلف الصداق، وما لا ينفسخ العقد بتلفه في يد العاقد يكون مضمونًا ضمان اليد. انظر: «العزيز» (١٤/ ١٣) و «الروضة» (٧/ ٢٥٠)، وانظر نظائر المسألة في الباب (المسألة: ٢١٨٢ و ٢١٨٧).
(٢) «الصَّقَر»: ما سال من الرُّطَب نِيئًا كالعسل، يُصَب على التمر الجيد يُجعَل في القوارير، يتربى بذلك الصَّقَر ويشتد بحلاوته. «الزاهر» (ص: ٤٢٦).
(٣) «الرُّبّ»: الدِّبْس المطبوخ بالنار. «الزاهر» (ص: ٤٢٦).
(٤) كذا في ظ ز، وفي ب س: «مهر مثلها».
(٥) كلام الشافعي في هذا الفصل مبني على القول بأن ضمان الصداق من باب اليد، فيجب عليه القيمة، وأي قيمة تجب؟ نصه هنا: أنه يجب أقصى القيم كالمغصوب، وفي وجه أو قول آخر: تجب قيمته يوم التلف، والأول أصح. انظر: «النهاية» (١٣/ ٧٤) و «العزيز» (١٤/ ١٥) و «الروضة» (٧/ ٢٥٠)، وقد سبقت المسألة قبل قليل (الفقرة: ٢١٧٩).