للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٢٠٧) ولو أصْدَقَها ألْفًا على أنّ لها أن تَخْرُج، أو على أن لا يُخْرِجَها مِنْ بَلَدِها، ولا يَنْكِحَ عليها، ولا يَتَسَرَّى، أو شَرَطَتْ (١) عليه مَنْعَ ما لَه أن يَفْعَلَه .. فلها مَهْرُ مِثْلِها في ذلك كُلِّه، وإنْ كان قد زادَها على مَهْرِ مِثْلِها وزادَها الشَّرْطَ .. أبْطَلْتُ الشَّرْطَ ولم أجْعَل لها الزِّيادَةَ؛ لفَسادِ عَقْدِ المهْرِ بالشَّرْطِ، ألا ترى لو اشْتَرَى عَبْدًا بمائةِ دِينارٍ وزِقِّ خمرٍ، فمات العبدُ في يَدَي المشْتَرِي، ورَضِيَ البائعُ أن يَأخُذَ المائةَ ويُبْطِلَ الزِّقَّ الخمرِ .. لم يَكُنْ ذلك له؛ لأنّ الثَّمَنَ انْعَقَد بما لا يَجُوزُ، فبَطَلَ وكانت له قيمةُ العبدِ.

(٢٢٠٨) ولو أصْدَقَها دارًا واشْتَرَطَ له أو لها (٢) أو لهما الخيارَ فيها .. كان المهْرُ فاسدًا (٣).

(٢٢٠٩) قال: ولو ضَمِنَ أبو الزوجِ نَفَقَتَها عَشْرَ سِنِينَ، في كُلِّ سنةٍ كذا .. لم يَجُزْ ضَمانُ ما لم يَجِبْ، وأنّه مَرَّةً أقَلُّ ومَرَّةً أكْثَرُ، وكذلك لو


(١) كذا في ز ب س، وفي ظ: «اشترطت».
(٢) قوله: «أو لها» من ز ب س، وسقط من ظ.
(٣) هكذا نص هنا، وهو نص الشافعي في «الأم»: إن الصداق باطل والنكاح جائز، وقال في «الإملاء» وينسب إلى القديم: النكاح باطل، فاختلف أصحابنا في اختلاف نصه في هذين الموضعين، فخرجه أبو علي بن أبي هريرة على قولين: أظهرهما - أن الصداق باطل، والنكاح جائز، ويجب مهر المثل، والثاني - أن النكاح باطل لبطلان الصداق، ولم يَحكِ عن الشافعي أنه أبطل النكاح لبطلان الصداق إلا في هذا الموضع؛ لأن دخول الخيار في البدل كدخوله في المبدل، وقال سائر أصحابنا: ليس ذلك على اختلاف قولين، وإنما هو على اختلاف حالين، فالموضع الذي أبطل فيه النكاح إذا كان الخيار مشروطًا في النكاح، والموضع الذي أبطل فيه الصداق وأجاز النكاح إذا كان الخيار مشروطًا في الصداق دون النكاح؛ لأن الصداق عقد يصح إفراده عن النكاح كما يصح إفراد النكاح عنه، فلم يوجب بطلان الصداق بطلان النكاح. انظر: «الحاوي» (٩/ ٥٠٩) و «العزيز» (١٤/ ٥٦) و «الروضة» (٧/ ٢٦٦).