للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيه وَلِي، فقال الرجلُ: أمّا الفُرْقَةُ فلا، فقال عليٌّ: «كَذَبْتَ والله، حتّى تُقِرَّ بمِثْلِ الذي أقَرَّتْ به»، فدَلَّ أنّ ذلك ليس للحاكِمِ إلّا برِضا الزَّوْجَين (١)، ولو كان ذلك لبَعَثَ بغَيْرِ رِضاهما.

(٢٢٥٦) قال: ولو فَوَّضا مع الخُلْعِ والفُرْقَةِ إلى الحَكَمَيْن الأخْذَ لكُلِّ واحدٍ منهما مِنْ صاحِبِه .. كان على الحَكَمَيْن الاجتهادُ فيما يَرَيانِه صَلاحًا لهما بعد مَعْرِفَة اخْتِلافِهما.

(٢٢٥٧) ولو غاب أحَدُ الزَّوْجَيْن ولم يَفْسَخ الوكالةَ .. أمْضَى الحكَمان رَأيَهُما.

(٢٢٥٨) وأيُّهما غُلِبَ على عَقْلِه .. لم يُمْضِ الحَكَمان بَيْنَهُما شَيْئًا حتّى يُفِيقَ ثُمّ يُحْدِثَ الوَكالَةَ.

(٢٢٥٩) وعلى السُّلْطانِ إن لم يَرْضَيا حَكَمَيْن، أن يَأخُذَ لِكُلِّ واحِدٍ منهما مِنْ صاحِبِه ما يَلْزَمُه، ويُؤدِّبَ أيّهُما رَأى إن امْتَنَعَ بقَدْرِ ما يَجِبُ عليه.

وقال في «كتاب الطلاق» من «أحكام القرآن»: «ولو قال قائلٌ: يُجْبِرُهما على الحَكَمَيْن كان مَذْهَبًا»، قال المزني: قلت أنا (٢): هذا ظاهرُ الآيةِ، والقياسُ ما قال عليٌّ؛ لأنّ اللهَ تعالى جَعَلَ الطلاقّ للأزْواجِ، فلا يَكُونُ إلّا بهم (٣).

(٢٢٦٠) قال الشافعي: ولو اسْتَكْرَهَها على شيءٍ أخَذَه منها على أن


(١) كذا في ز ب س، وفي ظ: «إلا يَرْضاهما الزوجين».
(٢) «قلت أنا» من ب.
(٣) ما اختاره المزني من أن الحَكَمَينِ وكيلان عن الزوجين هو الأظهر من القولين. وانظر: «العزيز» (١٤/ ٣١٥) و «الروضة» (٧/ ٣٧١).