(٢) «قلت أنا» من ب. (٣) الذي نقله المزني: أن الطلاق واقع، والعوض المذكور ساقط، والرجعة ثابتة، لم ينقل المزني عن الشافعي إلا هذا، واختار أن الطلاق يقع بائنًا، والرجوع إلى مهر المثل، وشرطُ الرجعة ساقط، ونقل الربيع عن الشافعي ما اختاره المزني، ولم يصحح في النقل غيره، ثم قال: وفي المسألة قول آخر: أن الرجعة ثابتة والدينار مردود. وللأصحاب في المسألة طريقان: أحدهما - تسليم القولين، وبه قال ابن سلمة وابن الوكيل، وبه قطع إمام الحرمين والبغوي ورَجَّحَا البينونة بمهر المثل، وهو اختيار المزني، وذهب ابن سريج وأبو إسحاق وجمهور الأصحاب إلى القطع بوقوعه رجعيًّا بلا مال. انظر: «النهاية» (١٣/ ٣٠٧) و «العزيز» (١٤/ ٣٩٠) و «الروضة» (٧/ ٣٩٨).