للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٣٤٧) وكُلُّ مُكْرَهٍ ومَغْلُوبٍ على عَقْلِه فلا يَلْحَقُه الطلاقُ، خَلا السَّكْرَانَ مِنْ خَمْرٍ أو نَبِيذٍ، فإنّ المعْصِيَةَ بشُرْبِ المحَرَّمِ لا تُسْقِطُ عنه فَرْضًا ولا طلاقًا، والمغلوبُ على عَقْلِه مِنْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ مُثابٌ، فكيف يُقاسُ مَنْ عليه العقابُ على مَنْ له الثَّوابُ، قال: وقد قال بعضُ أهل الحجاز: لا يَلْزَمُه طلاقٌ، فيَلْزَمُه إذا لم يُجِزْ عليه تَحْرِيمَ الطلاقِ أن يَقُولَ: ولا عليه قَضاءُ صلاةٍ؛ كما لا يَكُونُ على المغلوبِ على عَقْلِه صلاةٌ (١).


(١) كذا في ظ ب، وفي ز س: «قضاء صلاة»، ثم إن المذهب المنصوص للشافعي في كتبه: إذا تعدى فشرب الخمر فسكر أنه يقع الطلاق، وحكى المزني في ظهار السكران (الفقرة: ٢٤٤٤) قولين عن القديم، فاختلف الأصحاب: فمنهم من قطع بوقوع الطلاق وقال: ما رواه المزني لا يُعرَف للشافعي في شيء من كتبه، وإليه ذهب الشيخ أبو حامد، والأصح الذي قال الأكثرون: أن في وقوع الطلاق قولين كما رواه في الظهار، الجديد: يقع، وأحد القولين في القديم: لا يقع؛ لأنه لا يُفهَم ولا يعقل وليس له قصد صحيح، فأشبه المجنون، وبهذا قال المزني وأيده في مواطن كثيرة من «المختصر» (المسائل: ٢٤٤٤ و ٣١٥٠ و ٣٢١٠). انظر: «العزيز» (١٤/ ٦٤٧) و «الروضة» (٨/ ٦٢).