(٢) المزني ذكر فطام الولد مع نزول عيسى بن مريم ويوم القيامة وموته أو موتها وسوى بين الجميع، وقال: يكون موليًا، ونقل عن موضع آخر: (حتى تفطمي ولدك) لا يكون موليًا، واختاره، فأوهم أن في المسألة قولين، وبه قال ابن القطان، وقال أبو إسحاق: «لا نعرف للشافعي في الفطام ما نقله المزني، والذي نص عليه من كتبه أنه لا يكون موليًا»، ومن أصحابنا من تأوله وقال: لا خلاف في المسألة، ولكن ينظر؛ إن أراد وقت الفطام .. فإن بقي أكثر من أربعة أشهر إلى تمام الحولين فمُولٍ، وإلا فلا، وإن أراد فعل الفطام .. فإن كان الصبي لا يحتمله إلا بعد أربعة أشهر لصغر أو ضعف بنية فمُولٍ، وإن كان يحتمله لأربعة أشهر فما دونها فهو كالتعليق بدخول الدار ونحوه، والنصان محمولان على الحالين. انظر: «البحر» (١٠/ ٢١٥) و «العزيز» (١٥/ ٣٨٦) و «الروضة» (٨/ ٢٤٩). (٣) في ب: «وحتى» بالواو. (٤) هذا الذي ذكره المزني من أن التعليق على موت أحد غير الزوجين والتعليق على قدومه سواء هو مذهب أصحابنا العراقيين، أما القفال وأصحابه الخراسانيون فيستبعدون موته ويرون ذلك إيلاءً، وهذا أصح عند الأكثرين. (٥) كذا في ز ب س، وفي ظ: «فليس بمول». (٦) «قلت أنا» من ب.